منتديات الوحدة للتربية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلب رخصة البناء

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
zouhaier110
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد الرسائل : 34

طلب رخصة البناء Empty
مُساهمةموضوع: طلب رخصة البناء   طلب رخصة البناء I_icon_minitimeالجمعة مايو 21, 2010 7:26 pm

طلب رخصة البناء



ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟


المشاريع المتواجدة داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة
يجب أن تتضمن كل الطلبات الوثائق الآتية :
طلب في نظيرين موقع من طرف الطالب (يسلم المطبوع من طرف الجماعة) ويجب أن يوقع الطلب أيضا من طرف المالك إن لم يكن هو نفسه الطالب ؛
مذكرة المعلومات، بالنسبة للمشاريع الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، مسلمة من طرف الوكالة الحضرية ؛
جذاذة تعريف في نظيرين، حاملة لإمضاء مصحح للطالب (يسلم المطبوع من طرف الجماعة) ؛
جذاذة بيانية في نظيرين تملأ من طرف صاحب المشروع (مطبوع يسلم من طرف الجماعة) ؛
شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه ؛
تصميم الموقع في ثلاث (3) نظائر بمقياس 2000/1 على الأقل (5000/1 إذا كانت البقعة تقع في جماعة قروية) ؛
تصميم المسح الطبوغرافي للأرض المعنية إذا كانت هذه الأخيرة محفظة ؛
تصميم البناء في ثمانية نظائر يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1 .
ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها .
ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم .
كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع .
وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:
- الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها : لون مغاير ؛
- الأجزاء المزمع بناؤها : لون أحمر ؛
- الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر .
التصميم المرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة في نظيرين، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب المشروع تقديم تصميم معاينة ما هو قائم في ثلاثة (3) نظائر ؛
الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا اقتضى الحال ذلك ؛
نسخة من عقد المهندس المعماري يلتزم فيه صراحة بأنه سيتولى السهر على متابعة تنفيذ الأشغال إلى غاية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة في حالة ما إذا كانت مساحة الأرضيات المجتمعة للبناية تفوق 150 م² .
المشاريع المتواجدة خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة
المشاريع الواقعة داخل التجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه :
يقدم طلب الترخيص بالبناء في ثلاثة (3) نظائر من طرف صاحب الشأن أو من يمثله، إلى رئيس المجلس الجماعي ويتضمن الطلب ما يلي :
المعلومات المتعلقة بهوية الطالب ؛
نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي ؛
مواصفات البناء المزمع إنجازه، والتي يجب أن تتضمن ما يلي :
- مساحة البقعة، مع الإشارة إلى مرجع التجزئة إن وجدت ؛
- نوعية استعمال البناء: سكن، استغلال فلاحي، تجارة، صناعة تقليدية، الخ..
- عدد ونوعية الغرف المعدة للسكن والمرافق المزمع إنجازها .
تصميم الموقع بمقياس 2000/1 وكذا التصاميم التنفيذية حينما يتعلق الأمر ببناء صناعي أو بمؤسسة عمومية أو يستعملها العموم .
وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بالمباني العامة أو التي يستعملها العموم، فإن طلب رخصة البناء يجب أن يتضمن، زيادة على ما تمت الإشارة إليه، الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة من طرف المهندس المعماري، وذلك وفقا لما تم التنصيص عليه بالنسبة للمشاريع الواقعة داخل الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق ذات صبغة خاصة .
المشاريع المتواجدة داخل المجموعات العمرانية على طول السكك الحديدية والطرق غير الجماعية وعلى طول الساحل وداخل التجزئات العقارية المرخص بها طبقا لمقتضيات القانون رقم 90-25 :
فيما يخص المشاريع المتواجدة داخل التجمعات العمرانية أو على طول خط السكك الحديدية أو طرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا، ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات وداخل التجزئات العقارية المأذون في إحداثها فيجب أن يتضمن طلب رخصة البناء الملف المشار إليه في الفقرة المتعلقة بالتجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
. الجماعة المحلية المعنية .

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الجماعة المحلية المعنية .

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أقل من أسبوع في حالة العمل بالشباك الوحيد على صعيد الوكالة الحضرية .

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الرسوم الجماعية .

ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
. الوكالة الحضرية، الجماعة المحلية المعنية، قسم التعمير بالعمالة، الوقاية المدنية، وباقي المصالح والهيئات المعنية بدراسة الملف وذلك في إطار الشباك الوحيد عند العمل به على مستوى الوكالة الحضرية .

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .
القانون 90-12 المتعلق بالتعمير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 1284

طلب رخصة البناء Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب رخصة البناء   طلب رخصة البناء I_icon_minitimeالجمعة مايو 21, 2010 10:12 pm

مساهمة
قيمة شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forum-alwahda.yoo7.com
 
طلب رخصة البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلب رخصة غياب
» رخصة المرض
» رخصة الحج إلى بيت الله الحرام
» رخصة إحداث المجموعات السكنية
» أقوى مترجم على وجه الأرض Babylon Pro v8.0.5 r7 + رخصة + قواميس عربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوحدة للتربية والتعليم :: منتدى التشريع الإداري و التسيير التربوي :: منتدى المساطر القانونية-
انتقل الى: