منتديات الوحدة للتربية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdsamad
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 87
مقر العمل : saidia

الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة   الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة I_icon_minitimeالأحد أبريل 25, 2010 6:12 pm

لمادة 545




يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من
الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها و إلا تم ذلك عن
طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة.


تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية
أو مخطط التفويت.


يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.


يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو
الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين.

القسم
الأول




مساطر الوقاية من الصعوبات



الباب
الأول




الوقاية الداخلية



المادة546




يبلغ مراقب الحسابات، إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة
الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من
اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك
الإخلال.


إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم
يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى
نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك
بعد سماعها لتقرير المراقب .

المادة
547





في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن
الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر
رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة.

الباب
الثاني




الوقاية الخارجية، التسوية الودية



المادة
548





يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة في الحالة المنصوص عليها في المادة
547 أو في الحالة التي يتبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية
أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية
استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية.


في نهاية هذا الاجتماع، يمكن لرئيس المحكمة، على الرغم من أية مقتضيات
تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن
الوضعية الاقتصادية و المالية للمدين و ذلك عن طريق مراقب الحسابات أو
الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر.

المادة
549





إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون
بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عينه
رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص و كلفه بمهمة و حدد له أجلا لإنجازها.

المادة
550





يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من
دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو
اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب
إمكانات المقاولة.


يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية و
الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها.

المادة
551





يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور
استلام الطلب قصد تلقي شروحاته.

المادة
552





علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه
تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية
للمقاولة و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية
مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة
صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة.

المادة
553





إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل
تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا
تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.

المادة
554





يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تسهيل سير الشركة و العمل
على إبرام اتفاق مع الدائنين.


يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه و إن اقتضى
الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552.

المادة
555





إذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق،
أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة.


ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا
يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.


يوقف هذا الأمر و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها جميع الدائنين ذوي دين
سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها :


1 - الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛


2 - فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.


يوقف هذا الأمر و يمنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون سواء
بشأن المنقولات أو العقارات.


توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.


يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد
الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون
بالديون المؤسسة سابقا و كذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي
للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. و لا
يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل.

المادة
556





عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و يودع لدى
كتابة الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس
المحكمة أن يصادق عليه أيضا و أن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في
النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.

المادة
557





يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين في محرر يوقعه الأطراف و
المصالح. و تودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.

المادة
558





يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية و كل إجراء فردي، سواء
كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع
الاتفاق. و يوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق
المتعلقة بهؤلاء الدائنين.


في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، تقضي المحكمة بفسخ
هذا الأخير و بسقوط كل آجال الأداء الممنوحة.

المادة
559





باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة،
لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى
رئيس المقاولة.

القسم
الثاني




مساطر معالجة صعوبات المقاولة



الباب
الأول




شروط الافتتاح



المادة
560





تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة
تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك
الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه
في المادة 556 أعلاه.

المادة
561





يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة
عشر يوما تلي توقفه عن الدفع.

المادة
562





يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى
أسباب التوقف عن الدفع، و يجب إرفاقه


بالوثائق التالية :


1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛


2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛


3 - لائحة بالدائنين و المدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ
حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛


4 - جدول التحملات.


يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس
المقاولة؛ في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل،
وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها.


يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.

المادة
563





يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة
دينه.


يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة
العامة، لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار
الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.

المادة
564





يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل سنة من
اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.

المادة
565





يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف
الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.

المادة
566





يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو لمقر
الاجتماعي للشركة.


تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها، مختصة للنظر في جميع
الدعاوى المتصلة بها.


تدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة
أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم.

المادة
567





تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه
قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.


يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك
بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في
الأمر.


تبت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.

المادة
568





يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا
رجعة فيه و إلا فيقضى بالتصفية القضائية.


تعين المحكمة القاضي المنتدب و السنديك.


تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط و يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن
تسندها للغير.

المادة
569





يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في
السجل التجاري فورا.


يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في
الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى
التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة
المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.


يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.

المادة
570





إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب
تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى، مختصة في
الموضوع.

الباب
الثاني




التسوية القضائية



الفصل الأول



تسيير المقاولة



الفرع الأول



استمرارية الاستغلال



المادة
571





يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية.


لا يترتب عن إصدار الحكم سقوط الأجل.

المادة
572





يمكن للمحكمة في أي وقت أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو
كليا و النطق بتصفيتها القضائية و ذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من
مراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا و بناء على تقرير للقاضي المنتدب.

المادة
573





بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة
المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. و يفسخ العقد بقوة القانون
بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.


يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها
السابقة لفتح المسطرة. و لا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح
الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.


عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى
للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم.


غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها
المقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار.


لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ
العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.

المادة
574





في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت
التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.

المادة
575





يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية،
بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.

الفرع الثاني



سلطات رئيس المقاولة و السنديك



المادة
576





يكلف الحكم السنديك:


1 - إما بمراقبة عمليات التسيير؛


2 - إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في
بعضها؛


3 - إما بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.


يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.

المادة
577





يمكن في جميع الأحوال للسنديك أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو
البريدية لما فيه مصلحة المقاولة.

المادة
578





يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن رسمي أو رهن
أو بالتوصل إلى صلح أو تراض.


إذا كانت قيمة موضوع الصلح أو التراضي غير محددة تتجاوز الاختصاص
النهائي للمحكمة فإن ذلك يعرض على مصادقتها.

الفرع الثالث



إعداد الحل



المادة
579





يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية
و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة
لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا
للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية
القضائية.


يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة
اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. و يمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.

المادة
580





يحدد مشروع مخطط التسوية طرق تسديد الخصوم و الضمانات المحتملة التي
يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه.

المادة
581





يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة
عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات و
الإدارات و الهيآت العمومية أو عن طريق أي شخص آخر و ذلك على الرغم من أي
مقتضيات تشريعية مخالفة.


يطلع السنديك القاضي المنتدب على ذلك.

المادة
582





بمجرد فتح المسطرة، يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك
تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا
القسم.


لا يمكن تغيير العرض المذكور و لا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، و
يقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن
يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. و لا يبقى صاحب العرض
مقيدا به و لاسيما في حالة الاستئناف إلا إذا وافق على ذلك.


تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.


لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة أو أقاربهم أو أصهارهم إلى
الدرجة الثانية بإدخال الغاية، سواء تقدموا بها مباشرة أو عن طريق شخص
وسيط.

المادة
583





حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف
إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية
أو من المسير ، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية
الشركاء. و يمكن للسنديك أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص
عليها النظام الأساسي، عند الاقتضاء.


إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى
حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك الواجب ألا يقل عن ربع رأس مال الشركة إذا
كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات
المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال و
الزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.


يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول
المحكمة للمخطط و إلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.

المادة
584





يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد
مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين و ذلك بناء على طلب
السنديك أو تلقائيا.


لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم و حصص
الشركة و شهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا
أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، و أن تقرر جعل وكيل قضائي
تعينه لمدة تحددها يمارس حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكنها أن تأمر
بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة.


يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه المادة.

المادة
585





يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد
الديون و ذلك تبعا لإعدادها و تحت مراقبة القاضي المنتدب.


يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشان
الآجال و التخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة
في أحسن الأحوال. و في حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل
ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.

المادة
586





يلحق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية :


1- بيان لوضعية أصول و خصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات
الامتياز و الخصوم العادية؛


2- اقتراحات السنديك و رئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛


3- رأي المراقبين.

المادة
587





حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته
بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها
نشر الإعلانات القانونية و إعلانه في لوحة مخصصة لهذا الغرض في المحكمة


يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر و الواحد و العشرين من
تاريخ إرسال الاستدعاء.


يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية و عن سير
نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.


يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد
الخصوم.


يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات
المقدمة من السنديك.

المادة
588





يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم
الفردية أو الجماعية.

المادة
589





تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة و المراقبين
بشان التقرير الذي يبلغه لهم السنديك.


يبلغ رئيس المقاولة السنديك بملاحظاته داخل أجل ثمانية أيام.

الفصل الثاني:
اختيار الحل




المادة
590





تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها
القضائية و ذلك بناء على تقرير السنديك و بعد الاستماع لأقوال رئيس
المقاولة و المراقبين و مندوبي العمال.

المادة
591





لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط و لو بصفة شريك،
تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط مع
مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 583 و 606 و 610 و 617.

الفرع الأول



الاستمرارية




المطلب
الأول



مخطط الاستمرارية

المادة
592





تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية
وضعها و سداد خصومها.


يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى
التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للأحكام الموالية و
بمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 598 إلى 602.


يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى و لو لم تنته عملية تحقيق
الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 688 إلى 698.


ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن
اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم
الثالث من هذا الكتاب.


إن هذه القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا كانت ستؤدي
إلى فسخ عقود العمل، فانه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل.

المادة
593





حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح
التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط و
سداد خصوم هذه المقاولة.


يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون.


يعتبر احترام الاستحقاقات و الكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية
تقويما للإخلالات.

المادة
594





يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو يغيره،
عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون
ترخيص منها و ذلك لمدة تحددها المحكمة.


يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة بطلب من كل
ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو نشره.


يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة.

المادة
595





يشير مخطط الاستمرارية إلى تغيرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء
المقاولة.


يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة
لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.

المادة
596





تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.

المادة
597





لا يمكن تغيير أهداف و وسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة بطلب
رئيس المقاولة و بناء على تقرير السنديك.


تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف و لأي شخص يعنيه الأمر أو بعد
استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية
وفقا للشكليات و الآثار المنصوص عليها في المادة 602.


المطلب
الثاني



تصفية الخصوم

المادة
598





تشهد المحكمة على الآجال و التخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال
الاستشارة. و يمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال و التخفيضات، إن اقتضى
الحال.


تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة
الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة و ذلك فيما يخص
الديون المؤجلة. و يمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية.
و يجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.


يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. و في هذه الحالة، لا يمكن أن
يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5 في المائة من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.

المادة
599





لا يترتب عن قيد دين في المخطط و منح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن،
قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.


لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب
الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.

المادة
600





في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء
مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من
ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.


يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة و ترجع الفوائد
المتعلقة بها بقوة القانون.

المادة
601





إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة
استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات.


ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.

المادة
602





إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن
تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ
مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة.


يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم
المبالغ التي تم استيفاؤها.


يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم
من ديون.


تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية.

الفرع الثاني



التفويت



المادة
603





يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشأط الذي من شانه أن يستغل بشكل مستقل و
المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط و إبراء ذمة
المقاولة من الخصوم.


يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. و في الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي
إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، و يجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج
التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة و مستقلة.


في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط
التفويت و يمارس السنديك كل الحقوق و يقيم كل الدعاوي الخاصة بالمقاولة وفق
الكيفية و الطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية .


المطلب
الأول



كيفية التفويت

المادة
604





يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده و أعلم به
المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض و بين الجلسة
التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق
بين رئيس المقاولة و السنديك و المراقبين.


يتضمن كل عرض الإشارة إلى :


1- التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل؛


2 - ثمن التفويت و كيفية سداده؛


3 - تاريخ إنجاز التفويت؛


4 - مستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط المعني؛


5 - الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛


6 - توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.


ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة،
حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.


يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.


يخبر السنديك المراقبين و ممثلي العمال بمضمون العروض.


يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية
العروض.

المادة
605





تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة و الذي يضمن أطول مدة
لاستقرار التشغيل و أداء مستحقات الدائنين.

المادة
606





تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع
أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف
المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.


يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.


يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على
الرغم من كل شرط مخالف مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة،
لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل
قانوني.

المادة
607





حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة
السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 617، يستدعي كاتب
الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة و حامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة
برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة
608





يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي
تحصره المحكمة.


في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى
المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.

المادة
609





تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.


تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت و توزيعه على
الدائنين.


يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.


المطلب
الثاني



التزامات المفوت إليه

المادة
610





لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا ، أن يفوت
الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها
لأجل التسيير باستثناء المخزونات.


يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو
المعنوية كليا أو جزئيا و بتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، و
يجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه.

المادة
611





يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو
بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.

المادة
612





يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لأحكام المادتين السابقتين بناء على طلب كل
ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام العقد أو نشره.

المادة
613





يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط
التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. و إن لم يف المفوت إليه
بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب
السنديك أو أحد الدائنين .


في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية و يخصص عائدها
لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.

المادة
614





يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من
السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا يقوم بتحديد مهمته و مدتها على ألا
تتجاوز ثلاثة أشهر.


يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.


المطلب
الثالث



الآثار تجاه الدائنين

المادة
615





يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم.


يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.

المادة
616





تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال
مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض
توزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية.

المادة
617





إلي غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من
التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته
إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت.


غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية و المنقولة الخاصة
التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه
الضمانات. عند ئد، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من
الاستحقاقات المتفق عليها معه و التي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية،
مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخوليها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3
من المادة 606. و يمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين
المفوت إليه و الدائنين ذوي الضمانات.

المادة
618





في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر
المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. و يعلم السنديك بذلك
الدائنين المستفيدين من حق التتبع.

القسم
الثالث




التصفية القضائية



الباب
الأول




أحكام عامة



المادة
619





تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل
لا رجعة فيه.


وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 560 إلى 570.


يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن
تسيير أمواله و التصرف فيها، و حتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه،
مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين و
إقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.


غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاويه الشخصية و أن ينتصب طرفا مدنيا
بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية أحدهما، غير انه إذا
منح تعويضات، فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.

المادة
620





إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة
الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما
تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.


وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة
575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة.


يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606.

المادة
621





لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات
المخصصة لنشاط المقاولة.


يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها
في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا
الكراء.


إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء فسخ العقد بمجرد طلب منه. و يسري
أثره من يوم الطلب.


يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة
للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع، إن لم يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثلاثة
أشهر من صدور الحكم .

الباب
الثاني




بيع الأصول



المادة
622





يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن الثمن
الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد الشهر يحدد من
طرف القاضي المنتدب و ذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين و الاستماع لرئيس
المقاولة و السنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.


حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية
القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في
حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها و التي تعتبر منجزة لحساب السنديك
الذي يقوم ببيع العقارات. و يمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا
من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.


كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة
ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده و إما بالتراضي وفقا للثمن و الشروط التي
يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات و موقعها أو العروض المقدمة
إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية،
يمكن دائما القيام بتعلية المزاد.


تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من
الرهون الرسمية.


يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع و يحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة
المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.

المادة
623





يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية
أن تكون موضوع تفويت شامل.


يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك و يحدد الأجل الذي يمكنه خلاله
استلام هذه العروض. و يمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك.


يجب أن يكون العرض كتابيا و أن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في
البنود من 1 إلى 5 من المادة 604. و يتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة
حيث يمكن لكل معني الإطلاع عليه. و يبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض.


تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها و ذلك
لتوزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية.


غير أنه لا يمكن للمدين و لا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص
المعنوي خلال التصفية القضائية و لا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية
من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.


يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة و المراقبين، و إن اقتضى
الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي
يبدو له أكثر جدية و يمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل و
الوفاء للدائنين.


يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.

المادة
624





يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال
المقاولة الأخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا و بعد
الاطلاع على ملاحظات المراقبين.


يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه قصد التأكد من
احترام الشروط التي حددها.

المادة
625





يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب و رئيس المقاولة الذي يتم
الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة و إبرام صفقة تخص
جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق و الدعاوي
العقارية.


إذا كان موضوع المصالحة أو الصفقة ذا قيمة غير محدودة أو تتجاوز
الاختصاص النهائي للمحكمة، فإنها تخضع للمصادقة عليها من طرف المحكمة.

المادة
626





يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك
الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.


في حال تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 اشهر يبتدئ من
تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.


يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه
داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.


يمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل تحقيق الرهن
التسليم القضائي للرهن.


إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى
السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.


في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن
البيع،.


يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.

المادة
627





يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.

المادة
628





يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، و
كذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة حق في إجراء
المتابعات الفردية إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل اجل
ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية و ذلك شريطة
أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى و إن لم تقبل بعد.


في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 622.

المادة
629





يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا و إما بطلب من السنديك أو أحد
الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.

الباب
الثالث




تصفيةالخصوم



الفصل الأول



وفاء الديون



المادة
630





إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون
حاملو الامتياز و الرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل
ديونهم.


بعد بيع العقارات و الحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون
الرسمية و الامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ
ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم
المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.


يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.

المادة
631





تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية و المرتبين في توزيع ديونهم
جزئيا، على تقسيم ثمن الأملاك غير المنقولة من المبالغ التي تبقى مستحقة
لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة. و تخصم المبالغ
الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المعدة بعد
ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني و تضاف إلى
المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.

المادة
632





يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي و غير المقيدين في ثمن
العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.

المادة
633





تطبق أحكام المواد من 625 إلى 632 على الدائنين المستفيدين من ضمان
منقول خاص.

المادة
634





يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد
خصم مصاريف و نفقات التصفية القضائية و الإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو
مسيريها أو إلى عائلاتهم و المأذون بها من طرف القاضي المنتدب و كذا
المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز.


يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت
نهائيا بقبولها و لاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم.

الفصل الثاني



قفل عمليات التصفية القضائية



المادة
635





يمكن لمحكمة أن تقضي في أي وقت و لو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد
استدعاء رئيس المقاولة و بناء على تقرير القاضي المنتدب و ذلك في الأحوال
التالية :


- إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ
الكافية لتغطية ديون الدائنين؛


- إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية
الأصول.

المادة
636





يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.

القسم
الرابع




القواعد المشتركة لمساطرالمعالجة و التصفية القضائية



الباب
الأول




أجهزة المسطرة



المادة
637





تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب و السنديك.


يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو
مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.

الفصل الأول



القاضي المنتدب



المادة
638





يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح
المتواجدة.

المادة
639





يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب
الداخلة في اختصاصه و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.


تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.

الفصل الثاني



السنديك



المادة
640





يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ
صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.


يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.


يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.


يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات
القانونية و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.

المادة
641





يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. و يمكن لهما في أي وقت أن
يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.


يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا،
على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة
لديه و التي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.

المادة
642





للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم، مع مراعاة الحقوق
المعترف بها للمراقبين.

المادة
643





يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين و استشارتهم.


ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdsamad
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 87
مقر العمل : saidia

الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة   الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة I_icon_minitimeالأحد أبريل 25, 2010 6:12 pm

المادة
665





إذا
توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة
تسوية
أو تصفية قضائية و بين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم
فتح
المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق و يحتفظ
بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام و الكافلين في الباقي المستحق.


يمكن
للشريك في الالتزام أو الضامن الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح
بدينه
فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين.

الباب
الثامن




منع التقييدات



المادة
666





لا يمكن تقييد الرهون الرسمية و لا
الرهن و لا الامتيازات بعد الحكم
بفتح المسطرة.

الباب
التاسع




الاسترداد



المادة
667





لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا
في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر
الحكم القاضي بفتح التسوية أو
التصفية القضائية.


يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار
يوم فتح المسطرة ابتداء من
تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.

المادة
668





يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك،
إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.

المادة
669





يمكن استرداد البضائع إذا كانت
عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها
قبل حكم فتح المسطرة سواء
بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ.


كما يجب أن يقبل الاسترداد
حتى و إن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته
بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح
المسطرة، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد
أقيمت قبل هذا الحكم من
لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.

المادة
670





يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى
المقاولة طالما لم يتم تسليمها في
مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة
المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة.


غير أنه لا يقبل الاسترداد
إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون
تدليس، بناء على فواتير و
سندات نقل صحيحة.

المادة
671





يمكن
استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه
الوديعة
أو لبيعها لحساب مالكها.

المادة

672





يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة
تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل
نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع
موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا
الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر
ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق
عليها بين الأطراف، يجب أن
يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.

المادة
673





يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق
نفس الشروط الخاصة بالأموال
المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان
استردادها لا يشكل ضررا ماديا
للأموال نفسها و المال المدمج فيه و دون
أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص
بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.


كما
يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين
يدي
مشتر لأموال من نفس الصنف و من نفس الجودة.

المادة
674





في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد
إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. و
يمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من
الدائن المطالب بالاسترداد أجلا
للوفاء. و يعتبر أداء الثمن حينئذ
بمثابة دين نشا بشكل صحيح بعد الحكم بفتح
المسطرة.

المادة
675





يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد
بموافقة المدين.


في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على
أنظار القاضي المنتدب الذي يبت
في صحة الاسترداد.

المادة
676





إذا تم إعادة بيع مال كان البائع قد
تحفظ بشأن ملكيته، أمكن استرداد
الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد
أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند
لأمر أو شيك، و لا تم تقييده في
الحساب الجاري بين المدين و المشتري عند
تاريخ الحكم بفتح المسطرة.

الباب
العاشر




حقوق الزوج



المادة
677





يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة
التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله
الشخصية وفق قواعد نظام
الزوجية الذي يطبق عليه.

المادة

678





يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل
الوسائل أن الأملاك التي يملكها
زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد
اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه
الممتلكات إلى باب الأصول.

الباب
الحادي
عشر




فترة الريبة



المادة
679





تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف
عن الدفع و لغاية حكم فتح المسطرة،
تضاف إليها مدة سابقة على التوقف
بالنسبة لبعض العقود.

الفصل الأول




تحديد تاريخ التوقف




المادة
680





يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف
عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في
جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل
فتح المسطرة.


إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية
التوقف عن الدفع من تاريخ
الحكم.


يمكن تغيير تاريخ التوقف
عن الدفع مرة أو عدة مرات و ذلك بطلب من
السنديك.


يجب تقديم
طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر
يوما
التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية

لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.

الفصل
الثاني




بطلان بعض العقود



المادة
681





يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام
به المدين بعد تاريخ التوقف عن
الدفع.


يمكن كذلك للمحكمة أن
تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر
السابقة لتاريخ التوقف
عن الدفع.

المادة
682





يمكن
للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو
كفالة
إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عند الدفع.

المادة
683





غير أنه، و استثناء من أحكام المادة
السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو
الضمانات مهما كانت طبيعتها و
المؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين
المضمون.

المادة
684





لا تمس أحكام المادة 682 بصحة أداء
كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين
تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529
و ما بعدها.


غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد
المدفوع ضد ساحب الكمبيالة
أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر
بالسحب و كذا ضد المستفيد من الشيك و
المظهر الأول لسند لأمر و
المستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 و ما
بعدها، إذا ثبت أن
هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت
اكتساب الورقة
التجارية أو تحويل الدين.

المادة

685





يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة
جمع أصول المقاولة.

الباب الثاني
عشر





تحديد خصوم المقاولة




الفصل الأول



التصريح
بالديون




المادة

686





يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم
إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة،
باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم
إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون
الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان
إيجاري تم شهرهما، و إذا اقتضى الحال، في
موطنهم المختار.


يجب
التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند.


يمكن للدائن أن
يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من
اختياره .

المادة
687





يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل
شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح
المسطرة بالجريدة الرسمية. و يمدد
هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين
القاطنين خارج المملكة
المغربية.


فيما يخص المتعاقدين المشار إليهم في المادة 573،
ينتهي أجل التصريح
خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن
مواصلة العقد، إذا كان هذا
التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في
الفقرة الأولى.

المادة
688





يضم
التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد
قسط
الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.


يحدد التصريح طبيعة
الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.


عندما يتعلق
الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة
الوطنية حسب سعر
الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.


ويشمل التصريح أيضا :


1-
العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين و مبلغه إذا لم يكن ناجما
عن
سند، و إن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛


2-
كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط
الاستمرارية؛


3-
الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع
نزاع.


يرفق
بالتصريح جدول وثائق الإثبات. و يمكن تقديم هذه الوثائق على شكل
نسخ. و
يمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.

المادة
689





يسلم المدين للسنديك قائمة مصادقا
عليها بدائنيه و مبلغ ديونه ثمانية
أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح
المسطرة و ذلك باستثناء الحالة التي فتحت
فيها المسطرة بناء على
التصريح بالتوقف عن الدفع.


تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات
و مقر أو موطن كل دائن مع الإشارة
إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور
حكم فتح المسطرة، و طبيعة الدين و
الضمانات و الامتيازات المقترنة بكل
دين.

المادة
690





حينما
لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا
يقبل
الدائنون في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي
المنتدب
عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.


وفي
هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية
لتاريخ
طلبهم.


لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا
لمقتضيات المادة
686.


لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا
داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ صدور
مقرر فتح المسطرة.


تنقضي
الديون التي لم يصرح بها و لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع
السقوط.

الفصل
الثاني




تحقيق الديون



الفرع
الأول




الإعفاء من التحقيق



المادة
691





في حالة التفويت أو التصفية
القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا
تبين أن منتوج بيع الأصول
ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية و الديون
المثقلة بامتياز، إلا إذا
تعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل المسيرين
القانونيين أو الفعليين،
مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة
704 بعده.

المادة
692





في حالة التفويت الكلي أو التصفية
القضائية، يسلم السنديك للقاضي
المنتدب، داخل أجل شهر واحد من تولية
العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو
تقييما للأصول و الخصوم العادية
منها و الممتازة.


يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان، و
بعد تلقيه ملاحظات السنديك،
ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه.

الفرع
الثاني




اقتراحات السنديك



المادة
693





يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة
المراقبين و بحضور رئيس المقاولة أو
بعد استدعائه بصفة قانونية مع
مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة
640.


إذا كان
الدين موضوع نزاع، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة
مضمونة
الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، و احتمالا، مبلغ الدين

الذي تم اقتراح تقييده، و تدعو الدائن إلى تقديم شروحاته.


إذا
لم يقدم الرد داخل اجل ثلاثين يوما لا تقبل أية منازعة لاحقة
لاقتراح
السنديك.

المادة
694





يعد
السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة،
بعد
مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات
بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو
الإحالة
على المحكمة. و يسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.

الفرع
الثالث




مقررات القاضي المنتدب



المادة
695





يقرر القاضي المنتدب بناء على
اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو
يعاين إما وجود دعوى جارية أو
أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

المادة
696





حينما يبت القاضي المنتدب في
الاختصاص أو في دين منازع فيه من طرف
المقاولة أو الدائن، يستدعيهما
كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل.


يشعر كاتب
الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في
المنازعة
في الدين داخل اجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل.


تبلغ
المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة
عادية. و
يحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من اجله من جهة و الضمانات و
الامتيازات
التي قرن بها من جهة أخرى.

المادة
697





إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة
التي فتحت المسطرة، فان الطعن ضد
أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار
محكمة الاستئناف، و يخول الطعن للدائن
و المدين و السنديك داخل اجل
خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة
للدائن و المدين و من تاريخ
المقرر بالنسبة للسنديك.


غير انه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع
في دينه كلا أو بعضا و الذي لم
يرد على السنديك داخل الأجل القانوني،
أن يطعن في أمر القاضي المنتدب
المؤيد لاقتراح السنديك.


حينما
يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي
بعدم
الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب
خلالهما
على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط.

الفرع
الرابع




إيداع قائمة الديون



المادة
698





تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو
مقررات عدم الاختصاص التي ينطق بها
القاضي المنتدب في قائمة تودع
بكتابة ضبط المحكمة.


يسري نفس الحكم على العملية فيما يخص
المقررات الصادرة عن المحاكم التي
رفعت إليها الدعاوى وفق الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثالثة
من المادة 697.


يقوم
كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون
المذكورة
في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط و أن للأغيار المعنيين
إمكانية
التقدم بتشكيهم داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.

المادة
699





يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة
الديون بكتابة الضبط.

الفرع الخامس




مطالب الأغيار




المادة
700





يمكن للأشخاص المعنيين :


-
أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن
المحاكم
المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 687 و
المضمنة
في قائمة الديون؛


- أن يقدموا تعرضا ضد المقررات النهائية
الصادرة عن القاضي المنتدب.


يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن
الخصومة و التعرض داخل اجل خمسة عشر
يوما على الأكثر من تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة
698.

المادة
701





يبت القاضي المنتدب في التعرض بعد
الاستماع إلى السنديك و الأطراف ذات
المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة
قانونية.


يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع
الإشعار بالتوصل.


يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف
خلال الخمسة عشر يوما من
تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري
الأجل بالنسبة إليه ابتداء من
تاريخ صدور المقرر.

القسم
الخامس




العقوبات المتخذة ضد مسيري
المقاولة




المادة
702





تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري
المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة و
التي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء
كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين،
يتقاضون أجرا أم لا.

الباب
الأول




العقوبات المالية



المادة
703





تكون المحكمة المختصة بإصدار
العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا
الباب هي المحكمة التي فتحت
المسطرة.

المادة
704





حينما
يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب
الأصول،
يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن
تقرر
تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم
فقط.


تتقادم
الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط
التسوية،
و في غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.


تدخل
المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة
المالية
للمقاولة، و تخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص

عليها في مخطط الاستمرارية. و عند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ
بالتناسب
فيما بين الدائنين.

المادة
705





يجب
على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم
شركة
كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.

المادة
706





في حالة التسوية أو التصفية القضائية
لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح
مسطرة التسوية أو التصفية القضائية
تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه
إحدى الوقائع التالية :


1-
التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛


2- إبرام
عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء
تصرفاته؛


3-
استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض
شخصية
أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛


4-
مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شانه أن يؤدي إلى
توقف
الشركة عن الدفع؛


5- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء
وثائق محاسبة الشركة أو
الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد
القانونية ؛


6- اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو
الزيادة في خصوم الشركة
بكيفية تدليسية؛


7- المسك، بكيفية
واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.

المادة
707





في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا
لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم
بالإضافة إلى الخصوم الشخصية
خصوم الشركة.


تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم
فتح المسطرة تجاه
الشركة.


تتقادم الدعوى خلال اجل ثلاث
سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد
لمخطط الاستمرارية أو للتفويت
أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية
القضائية.

المادة
708





في الحالات المنصوص عليها في المواد
من 704 إلى 706، تضع المحكمة يدها
على الدعوى تلقائيا أو بطلب من
السنديك.

المادة
709





لأجل
تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء المسير أو المسيرين الطرف في

الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق
كتابة
ضبط المحكمة.


يقوم كاتب الضبط باستدعاء السنديك.


تبت
المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.

المادة
710





يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة
تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف. و
يشار إليها في السجل التجاري و ينشر
مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر
الإعلانات القانونية و في الجريدة
الرسمية و تعلق على اللوحة المخصصة لهذا
الغرض في المحكمة.

البابالثاني



سقوط
الأهلية التجارية




المادة
711





يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع
الإدارة أو التدبير أو التسيير أو
المراقبة، بصفة مباشرة أو غير
مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية و لكل
شركة تجارية ذات نشاط
اقتصادي.

المادة
712





يجب
على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق
بالحكم،
عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن
كل
حرفي ثبت في حقه احد الأفعال التالية :


1- مواصلة استغلال به
عجز بصفة تعسفية من شانه أن يؤدي إلى التوقف عن
الدفع؛


2-
إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل
وثائق
المحاسبة أو البعض منها؛


3- اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو
جزء منها أو الزيادة في الخصوم
بكيفية تدليسية.

المادة
713





يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع
مراحل المسطرة من أجل النطق
بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية
التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية
اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها
في المادة 706.

المادة
714





يجب
على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق
بالحكم،
عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في
حقه
احد الأفعال التالية :


1- ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة
تسيير أو إدارة شركة تجارية
خلافا لمنع نص عليه القانون؛



2- القيام بشراء قصد البيع بثمن اقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل
مجحفة
لأجل الحصول على أموال و ذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو
تأخيرها؛



3- القيام لحساب الغير، و دون مقابل، بالتزامات اكتست
أهمية كبرى أثناء
عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛


4- إغفال
القيام داخل اجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛


5-
القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال
فترة
الريبة.

المادة
715





يجب
على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة
لم
يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.

المادة
716





في الحالات المنصوص عليها في المواد
من 712 إلى 715، يجب أن تضع المحكمة
يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء
على طلب السنديك أو وكيل الملك.


تطبق المقتضيات المشار إليها في
المادة 710 على المقررات القضائية
الصادرة بمقتضى هذا الباب.

المادة
717





يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين
من الأهلية التجارية ، داخل جمعيات
الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة
المعالجة، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا
الغرض، بناء على طلب من
السنديك.


يمكن لمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم،
بتفويت أسهمهم أو
حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة
وكيل قضائي بعد القيام
بخبرة عند الاقتضاء، و يخصص مبلغ البيع لأداء
قيمة الحصة الناقصة من
الأصول التي على عاتق المسيرين.

المادة
718





يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية
التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة
عمومية انتخابية. و يشمل عدم
الأهلية كل شخص طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية
القضائية. و يسري مفعول
عدم الأهلية، بقوة القانون ابتداء من الإشعار الذي
توجهه السلطة
المختصة إلى المعني بالأمر.


ينشر الحكم القضائي بعدم الأهلية في
الجريدة الرسمية.

المادة
719





عندما
تنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي
لا
يمكن أن تقل عن خمس سنوات. و يمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. و
ينتهي
سقوط الأهلية التجارية و عدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة
القانون
في الأجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.


تحدد مدة عدم أهلية
ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية
القضائية في خمس
سنوات.


يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس
المقاولة أو إلى
مسيري الشركة كل حقوقهم. و يعفيهم أو يلغي عنهم سقوط
الأهلية التجارية و
عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.

المادة
720





يمكن للمعني بالأمر، في جميع
الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه،
كليا أو جزئيا سقوط الأهلية
التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية
انتخابية، إذا ما قدم
مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.


يترتب رد الاعتبار
عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية
التجارية أو عدم
الأهلية الانتخابية.

الباب
الثالث




التفالس
و الجرائم الأخرى




الفصل الأول



التفالس



المادة
721





يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء
المعالجة الأشخاص المشار إليهم في
المادة 702 الذين تبين إنهم ارتكبوا
احد الأفعال التالية :


1- قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع
بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا
إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على
أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة
المعالجة؛


2-
اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛


3- قاموا تدليسيا
بالزيادة في خصوم المدين؛


4- قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا
وثائق حسابية لمقاولة أو الشركة أو
امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن
القانون يفرض ذلك.

المادة
722





يعاقب
المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 000 10 إلى 000
100
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


يتعرض المشاركون في
التفالس لنفس العقوبات و إن لم تكن لهم صفة مسيري
المقاولة.


عندما
يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة
ببورصة
القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المادة
723





يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية
المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا
القسم كعقوبة إضافية الأشخاص
المدانون من اجل الجرائم المنصوص عليها في
هذا الفصل.

المادة
724





يعاقب بنفس عقوبات التفالس:


1-
الأشخاص الدين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال
المنقولة
أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 ؛


2-
الأشخاص الدين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم
أو
بواسطة الغير.


ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد
الأفعال الآتية:


1- الإضرار عمدا و بسوء نية بمصالح الدائنين
،إما باستعماله لأغراض
شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته و إما
بإعطائه منافع للغير يعلم
أنها غير مستحقة ؛


2- الاستعمال
اللامشروع للسلط المخولة له قانونا ، في غير ما أعدت له و
بشكل معاكس
لمصالح المدين أو الدائنين ؛


3- استغلال السلط المخولة له من
أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين
لنفسه سواء قام بدلك شخصيا أو
بواسطة الغير ؛


ويعاقب أيضا بنفس العقوبات ، الدائن الذي يقوم
بعد صدور الحكم القاضي
بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ،
بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله
امتيازات خاصة على حساب الدائنين
الآخرين.

المادة
725





لا
يسسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 1و2 من هدا الباب
إلا
من يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال
المجرمة
قد ظهرت قبل التاريخ .

المادة
726





تعرض
الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو
من
طرف السنديك بصفته طرف مدنيا.


تطبق المقتضيات المنصوص عليها في
المادة 710 .

المادة
727





يمكن
للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود و
الوثائق
التي بحوزته.

القسم
السادس




طرق
الطعن




المادة
728





تكون الأحكام و الأوامر الصادرة في
مادة مسطرة معالجة الصعوبات و
التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل
بقوة القانون عدا تلك المشار إليها
في البابين الثاني و الثالث من
القسم الخامس.

المادة
729





يتم
التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن
التسوية
و التصفية القضائية و سقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط
المحكمة
داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره
في
الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.

المادة
730





يتم استئناف المقررات المشار إليها
في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة
ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام
ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما
لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في
هذا القانون.


يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ
النطق بالمقرر.

المادة
731





يقدم
الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.

المادة
732





تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في
مادة التفالس و الجرائم الأخرى
لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الكتاب الخامس : صعوبات المقاولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معالجة صعوبات المقاولة فى القانون المغربى
» التوقيت المكيف المستوى الخامس
» تعريف مؤسسة محمد الخامس /// 2 ///
» تمارين فرنسية للمستويين الخامس والسادس
» مجموعة جديدة من الحاضير المستوى الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوحدة للتربية والتعليم :: منتدى التشريع الإداري و التسيير التربوي :: منتدى المساطر القانونية-
انتقل الى: