منتديات الوحدة للتربية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الكتاب الثالث : الأوراق التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdsamad
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 87
مقر العمل : saidia

الكتاب الثالث : الأوراق التجارية Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب الثالث : الأوراق التجارية   الكتاب الثالث : الأوراق التجارية I_icon_minitimeالأحد أبريل 25, 2010 5:52 pm

القسم الأول


الكمبيالة


الباب الأول


إنشاء الكمبيالة و شكلها


المادة 159


تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
1 - تسمية “ كمبيالة ٌ مدرجة في نص السند ذاته و باللغة المستعملة
للتحرير؛
2 - الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
3 - إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)؛
4 - تاريخ الاستحقاق؛
5 - مكان الوفاء؛
6 - إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
7 - تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة؛
8 - إسم و توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).
المادة 160


السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح
كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
- الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الإطلاع؛
- إذا لم يعين مكان الوفاء، فان المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه
يعد مكانا للوفاء و في الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند
خلاف ذلك؛
- إذا لم يعين مكان بجانب إسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان
الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛
- الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان
المذكور إلى جانب إسم الساحب؛
- إذا لم يعين مكان بجانب إسم الساحب فان الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛
- إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ
تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، و لكنها
قد تعتبر سندا عاديا للإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.
المادة 161


يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
يجوز أن تسحب على الساحب نفسه.
يجوز أن تسحب لحساب الغير.
يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي
يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن أخر.
المادة 162


يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط
فائدة على مبلغ الكمبيالة. و يعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع
الكمبيالات الأخرى.
يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن.
يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ
آخر.
المادة 163


إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف و الأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ
المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند
الاختلاف.
المادة 164


إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ
الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام
بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها
لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم،
فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه إلتزم شخصيا بموجبها. فإن
وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة 165


الساحب ضامن للقبول و الوفاء.
ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، و يعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه
من ضمان الوفاء.
الباب الثاني


مقابل الوفاء


المادة 166


يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، و يبقى
الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون سواهم.
يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق
الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ
الكمبيالة.
يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا و
معينا و جاهزا.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
يفترض القبول وجود مقابل الوفاء.
ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين.
وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة
أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق،
فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
الباب الثالث


التظهير


المادة 167


تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير و لو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.
تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية و تخضع لآثارها متى أدرج
الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها.
يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم
لا و كذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها
من جديد.
يجب أن يكون التظهير ناجزا، و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.
التظهير الجزئي باطل.
يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.
يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) و
أن يوقعه المظهر.
ويجوز أن لا يعين في التظهير إسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير
على توقيع المظهر (التظهير على بياض) و في هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا
إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.
المادة 168


ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:
1 - أن يملأ البياض باسمه أو بإسم أي شخص آخر؛
2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
3 - أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض و دون تظهير.
المادة 169


يضمن المظهر القبول و الوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.
ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا، و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان
تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة 170


يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة
من التظهيرات و لو كان التظهير الأخير على بياض. و تعتبر في هذا الشأن
التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد. و متى كان التظهير على بياض متبوعا
بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب
التظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كان، لا يلزم حاملها بالتخلي
عنها متى اثبت حقه فيها بموجب الأحكام المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن
قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة 171


لا يجوز للأشخاص المدعي عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل
بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم
يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة 172


يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"
أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق
الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع
التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.
لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو
بفقدانه لأهليته.
يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على
وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة
عن الكمبيالة، لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا كتظهير توكيلي.
ولا يجوزللملتزمين أو يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم
الشخصية مع المظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار
بالمدين.
المادة 173


يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن
تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد
انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوا آثار الحوالة العادية.
يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج
ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمنع تقديم تاريخ الأوامر، و إن حصل عد تزويرا.
الباب الرابع


القبول


المادة 174


يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ
الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل
لذلك أو بدونه.
كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة
الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت
مستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع.
ويجوز له أيضا أن يشترط أن تقديم الكمبيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبل
أجل معين.
يجوز لكل مظهر للكمبيالة، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل
لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول.
إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الإطلاع يجب إن تقدم للقبول داخل أجل
سنة ابتداء من تاريخها.
ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه.
ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الأجل.
إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع و مبرم
بين تجار، و نفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز
للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل
في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع.
ويترتب بحكم القانون على عدم القبول، سقوط أجل الاستحقاق و ذلك على نفقة
المسحوب عليه.
المادة 175


يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي
لتقديمها للمرة الأولى، و لا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة
لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج.
لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب
عليه.
المادة 176


يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، و يعبر عنه بلفظه "قبل" أو بأي لفظة
أخرى مرادفة لها، و يوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه
على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الإطلاع، أو إذا كان ينبغي
تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول
باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم، و إذا خلا
القبول من التاريخ وجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و
الساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني.
يجب أن يكون القبول ناجزا للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ
الكمبيالة.
كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد
بمثابة رفض للقبول، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله.
المادة 177


إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن
المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن
يعينه أثناء القبول و إذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان
الأداء.
إذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول
عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.
المادة 178


يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق.
يخول للحامل عند عدم الوفاء و لو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب
عليه القابل، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به
بموجب المادتين 202 و 203.
المادة 179


إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها،
اعتبر القبول مرفوضا. و يعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت
خلاف ذلك.
غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة،
أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.
الباب الخامس


الضمان الاحتياطي


المادة 180


يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.
يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون و لو من أحد الموقعين على
الكمبيالة.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر
مستقل يذكر فيه مكان صدوره.
ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة
لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي.
ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضمان على صدر الكمبيالة،
ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب.
يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، و إلا اعتبر
مقدما لصالح الساحب.
يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي
سبب كان غير العيب في الشكل.
يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفاته للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه
المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هدا الأخير بموجب الكمبيالة.
الباب السادس


الاستحقاق


المادة 181


يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية:
- بمجرد الإطلاع؛
- بعد مدة من الإطلاع؛
- بعد مدة من تاريخ التحرير؛
- في تاريخ معين.
تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة،
المادة 182


تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع واجبة الوفاء عند
تقديمها، و يجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، و يجوز للحساب أن
ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه و يجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.
يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد
الإطلاع قبل انقضاء أجل معين، و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء
من هذا الأجل.
يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع ابتداء من
يوم القبول أو من يوم الاحتجاج.
وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول غير المؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد
تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم الكمبيالة للقبول.
إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ
الإطلاع، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء،
فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير
من ذلك الشهر.
إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف أو لعدة أشهر و نصف شهر من تاريخها أو من
تاريخ الإطلاع، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، فإنه يفهم
من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من
الشهر.
لا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين و
إنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.
المادة 183


إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين و كانت اليومية المعمولة
بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر
تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء.
إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية و كانت مستحقة الوفاء بعد
مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد
الوفاء، و يحدد ميعاد الاستحقاق طبقا لذلك.
وتحسب آجال تقديم الكمبيالة طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة.
لا تطبق هذه القواعد إذا كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو
البيانات التي تضمنتها تدل على اتجاه القصد إلى مخالفتها.
الباب السابع


الوفاء


المادة 184


يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من
تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق
بالذات و إما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له.
لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من
المحسوب عليه.
ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء.
المادة 185


يحق للمسحوب عليه الذي و في مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه
موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا.
يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء
على الكمبيالة و بتسلمه توصيلا بما أداه.
إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب و المظهر.
و يتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي.
المادة 186


لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق.
وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء.
ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطا جسيم.
و يلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات
المظهرين.
المادة 187


إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء
مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن
الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد، يوم
الاستحقاق أو يوم الوفاء.
ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية.
لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل
الوفاء بعملة معينة.
إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلاد
إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم
التقديم للوفاء.
المادة 188


إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184،
جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه
في دائرتها و ذلك على نفقة و تبعة الحامل.
المادة 189


لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في
حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.
المادة 190


إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء
استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا... و أن يقدم كفالة.
المادة 191


إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء
استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة و
تقديم كفالة.
المادة 192


إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا و عجز فاقدها أو من
سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا... جاز له أن يطالب
بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة و أن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس
المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره و أن يقدم كفالة.
المادة 193


في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك
الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في
اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة، و يجب إذ ذاك
أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في المادة 199 إلى كل من الساحب و
المظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.
المادة 194


إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب
عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، و يتعين على هذا الأخير أن يعيره
اسمه و يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى
المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة. و يتحمل الصوائر مالك
الكمبيالة الضائعة أو المسروقة.
المادة 195


تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة
ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.
الباب الثامن


الرجوع لعدم القبول و عدم الوفاء و الاحتجاج و كمبيالة الرجوع


الفصل الأول


الرجوع لعدم القبول و عدم الوفاء


المادة 196


يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين:
1 - عند الاستحقاق، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛
2 - قبل الاستحقاق، في الحالات الآتية:
أ) إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛
ب) في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا
للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه و لو لم يثبت
هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله؛
ج) في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم
تقديمها للقبول.
لكنه يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في (ب) و
(ج) أن يقدموا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي
يوجد بدائرتها موطنهم عريضة لطلب آجال. و إذا تبين له أن الطلب مرتكز على
أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على الضامنين الوفاء
بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر، دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة بهذه
الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. و لا يقبل هذا الأمر التعرض و لا
الاستئناف.
المادة 197


يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج
عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الأجل المحددة لتقديم الكمبيالة
للقبول. فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 175
أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم
الموالي.
متى كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من
تاريخها أو بعد مرور مدة من الإطلاع وجب إقامة الاحتجاج داخل أحد أيام
العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق. ومتى كانت الكمبيالة مستحقة عند
الإطلاع وجب تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة بشأن
تحرير احتجاج عدم القبول.
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء و عن احتجاج عدم
الوفاء.
إذا توقف المسحوب عليه عن وفاء ديونه، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا
أو إذا وقع حجز على أمواله بلا جدوى لم يجز للحامل أن يقوم بأي مطالبة ضده
إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و إقامة احتجاج عدم الوفاء.
في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا
و كذلك في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم
تقديمها للقبول، يكفي الحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية
القضائية ليجوز له استعمال حقه في الرجوع.
المادة 198


إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك
عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية و تاريخ استحقاقها.
فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين
لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 268.
ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك و التبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان
الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط.
ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ أن لم يؤد مبلغ الكمبيالة و
مصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك و مصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة
للمأمور القائم بالإجراء. و يحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء
الكمبيالة
إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع
و يعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و 192.
ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها
في الفصل 547 من القانون الجنائي.
المادة 199


يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو
الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في
حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.
يجب على عون التبليغ، إذا كانت الكمبيالة تتضمن إسم الساحب و موطنه، أن
يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل
الموالية ليوم إقامة الاحتجاج.
يجب على كل مظهر داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن
يعلم به من ظهر له الكمبيالة و أن يعين أسماء الذين وجهوا الإعلامات
السابقة و موطنهم و هكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه
الآجال ابتداء من تسلم الإعلام.
إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة،
وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.
إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذاا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي
توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له.
يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجه بأية طريقة كانت و لو بمجرد
إرجاع الكمبيالة.
ويجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد.
و يعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام
داخل الأجل نفسه.
لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط
حقه، و إنما يكون مسؤولا، عند الاقتضاء، عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله
دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 200


يجوز للساحب و لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند
مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء
إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أي شرط
مماثل مذيل التوقيع.
لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة و لا
من الإعلامات الواجب عليه توجيهها.
وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه الآجال، إثبات ذلك.
إذا كان الشرط صادرا عن الساحب تسري آثاره على كل الموقعين، و إذا صدر
الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فلا تسري آثاره إلا عليه
وحده. و إذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه
يتحمل وحده مصاريفه أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين
الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد، يمكن الرجوع بها على جميع
الموقعين.
المادة 201


يسال جميع الساحبين للكمبيالة و القابلين لها و المظهرين و الضامنين
الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.
يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن
يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها.
و لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه
الآخرين و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أو لا.
المادة 202


يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي:
أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن
كانت مشروطة؛
ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛
ثالثا: مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و غيرها من المصاريف.
و إذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ
الكمبيالة. و يحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع
بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة 203


يجوز لمن و في الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي:
أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا.
ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه
إياه،
ثالثا: المصاريف التي تحملها.
المادة 204


يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل
الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج و مخالصة بما وفاه.
يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة.
المادة 205


إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه
قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها و أن تعطى له مخالصة
بالوفاء. و علاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها
للكمبيالة و كذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة.
المادة 206


يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين و الساحب و بقية الملتزمين
باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة .
- لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع؛
- لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء؛
- لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف.
لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا اثبت وجود مقابل الوفاء
بتاريخ الاستحقاق. و في هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد
المسحوب عليه.
إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط
حقه بالمطالبة سواء بسبب عدم القبول أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص
الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى تحلل من ضمان القبول.
إذا وقع اشتراط أجل للتقديم في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا
للمظهر وحده.
المادة 207


إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال
المنصوص عليها مددت تلك الآجال.
يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير أخطارا إلى من ظهر له الكمبيالة،
بوجود حالة القوة القاهرة، و أن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على
الكمبيالة ذاتها أو على وصلة، وفيما عدا ذلك تطبق مقتضيات المادة 199.
يجب على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة
للقبول أو الوفاء دون تأخير و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.
إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، جاز
الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن
دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة.
يسري أجل الثلاثين يوما بالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد
مدة من الإطلاع ابتداء من تاريخ أخطار الحامل للمظهر له بوجود حالة القوة
القاهرة حتى و لو وقع ذلك الأخطار قبل انصرام أجل التقديم، و بالنسبة
للكمبيالة المستحقة بعد مدة من الإطلاع يضاف إلى أجل الثلاثين يوما مدة ما
بعد الإطلاع المعينة في الكمبيالة.
و لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل
الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو إقامة الاحتجاج.
المادة 208


بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل
الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء
على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين و القابلين و المظهرين.
الفصل الثاني:
الاحتجاج



المادة 209


يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.
ويقام الاحتجاج:
- في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛
- في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛
- في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل.
والكل في محرر واحد.
ويلزم في حالة وجود بيان خطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة
الاحتجاج.
المادة 210


يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة و القبول و التظهيرات و
البيانات المذكورة فيها و الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة و يبين في الاحتجاج
حضور أو غياب الملزم بالوفاء و أسباب رفض الوفاء و العجز عن التوقيع أو
رفضه.
المادة 211


لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات
المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.
المادة 212


يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا
لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما
بيوم و بترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع عليه و مشهود بصحته من طرف
القاضي.
الفصل الثالث


كمبيالة الرجوع


المادة 213


يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه
كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الإطلاع و في موطن الضامن المسحوب عليه ما
لم يحصل اتفاق على غير ذلك.
وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين
202 و 203 رسم سمسرة و رسوم التنبر الواجبة عليها.
وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر إلى سعر
كمبيالة مستحقة عند الإطلاع، مسحوبة من المكان الذي كان يجب أن توفى فيه
الكمبيالة الأصلية على مكان موطن الضامن. و إذا كان الساحب للكمبيالة
الجديدة هو أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب سعر كمبيالة مستحقة عند الإطلاع
مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة الجديدة على مكان موطن
الضامن.
المادة 214


تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع
المدن.
ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع.
ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوع واحد و كذا بالنسبة للساحب.
الباب التاسع


التدخل


المادة 215


يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو
ليفي بها عند الاقتضاء.
ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل
الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة بعده.
ويمكن أن يكون المتدخل من الغير و حتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص
الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل.
ويتعين على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل
ثلاثة أيام عمل، و إذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا، عند الاقتضاء، عن
إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
الفصل الأول


القبول عن طريق التدخل


المادة 216


يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة
صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق.
متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان
الوفاء، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه
من صدر عنه التعيين و تجاه الموقعين اللاحقين به، إلا إذا قدم الكمبيالة
للشخص المعين و أثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها.
وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.
لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص
الذي تم القبول لمصلحته و تجاه الموقعين اللاحقين.
يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين الشخص
الذي وقع التدخل لمصلحته و إلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.
يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل و تجاه المظهرين اللاحقين
بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا
الأخير.
و بالرغم من القبول بالتدخل، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته و كذلك
لضامنيه، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة و الاحتجاج و بتسليم مخالصة بما
وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و 203.
الفصل الثاني


الوفاء عن طريق التدخل


المادة 217


يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق
مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله.
ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه
الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته.
ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه
إجراء احتجاج عدم الوفاء.
المادة 218


إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص
يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة
أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص كلهم و أن يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم
الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم مقبول لإقامة ذلك الاحتجاج.
فإذا لم يقع الاحتجاج ضمن هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند
الحاجة أو الذي قبلت الكمبيالة لمصلحته و عن المظهرين اللاحقين.
المادة 219


أن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من
كان من شان ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم.
المادة 220


يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها
من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين أعتبر الوفاء حاصلا
لمصلحة الساحب.
يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة و الاحتجاج إذا وجد.
المادة 221


يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع
الوفاء لفائدته و تجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا
يجوز له تظهيرها من جديد.
وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته.
وفي حالة التزاحم من أجل الوفاء عن طريق التدخل بفضل الوفاء الأكثر
إبراء للذمة. و من تدخل مخالفا هذه القاعدة و هو على علم بذلك فقد حقه في
الرجوع على من كان من شأنهم أن تبرأ ذمتهم لولا تدخله.
الباب العاشر

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdsamad
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 87
مقر العمل : saidia

الكتاب الثالث : الأوراق التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الكتاب الثالث : الأوراق التجارية   الكتاب الثالث : الأوراق التجارية I_icon_minitimeالأحد أبريل 25, 2010 5:53 pm

تعدد النظائر و النسخ


الفصل الأول


تعدد
النظائر



المادة 222


يجوز
سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة.
ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه
و إلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة.
يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد
فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم
نظائر متعددة على نفقته، و
يتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له
الكمبيالة و يلتزم هذا
بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره، و هكذا تصاعدا
حتى الوصول إلى
الساحب، و يتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات
على النظائر
الجديدة.
المادة 223


إن الوفاء بأحد
النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل
أثر النظائر
الأخرى ، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم
يسترجعه.
ويكون
المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر

التي تحمل توقيعهم و لم تسترجع و يقع الالتزام نفسه على المظهرين
اللاحقين.
المادة
224



يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على
النظائر الأخرى إسم
الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير و من واجب
الشخص المشار إليه أن يسلمه
للحامل الشرعي لنظير آخر.
فإذا امتنع عن
تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت
بواسطة
الاحتجاج ما يلي:
أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛
ثانيا:
أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.
الفصل
الثاني



النسخ


المادة
225



لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا.
يجب
أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة و أن تتضمن التظهيرات و كل
البيانات
الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة.
ويجوز تظهير
النسخة و ضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية
و الآثار.
المادة
226



يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. و من واجب هذا
الأخير أن يسلمه لحامل
النسخة الشرعي.
فإذا امتنع من تسليمه لم يجز
للحامل أن يطلب الأشخاص الذين ظهروا له
النسخة أو ضمنوها ضمانا
احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم
يسلم له بناء على
طلبه.
إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة،
عبارة "لا
يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة، أو أية عبارة
أخرى مماثلة
لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.
الباب
الحادي
عشر



تغيير الكمبيالة


المادة
227



إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فان الموقعين
اللاحقين لهذا التغيير
ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير.
أما
الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
الباب
الثاني
عشر



التقادم


المادة
228



تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد
القابل بمضي ثلاثة سنوات
ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
تتقادم دعوى
الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من
تاريخ الاحتجاج
المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة
اشتراط
الرجوع بدون مصاريف.
تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر
وضد الساحب بمضي ستة
أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ
الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى
ضده.
لا تسري آجال التقادم في حالة
رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ
آخر مطالبة. و لا تطبق هذه
الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو اقر به
المدين في محرر مستقل.
لا
يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.
غير
انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من
الدين،
كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على
أنهم
يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
الباب الثالث
عشر



أحكام
عامة



المادة 229


لا تجوز
المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية
إلا في
أول يوم عمل موال. و لا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى
المتعلقة
بالكمبيالة، لاسيما تقديمها للقبول و الاحتجاج إلا أثناء يوم عمل.
و إذا
وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم
منه
يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي. أما أيام
العطل
التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه.
المادة 230


تدخل
في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا
لمقتضيات
قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
المادة
231



لا يدخل اليوم الأول و لا الأخير ضمن، الآجال
القانونية أو الاتفاقية.
لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في
الأحوال المنصوص عليها في
المادتين 196 و 207.
القسم الثاني


السند
لأمر



المادة 232


يتضمن
السند لأمر البيانات الآتية:
أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند
بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته
و معبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا:
الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛
رابعا: مكان
الوفاء؛
خامسا:اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
سادسا: تاريخ و مكان
توقيع السند؛
سابعا: اسم و توقيع من صدر عنه السند (المتعهد).
المادة
233



لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات
المشار إليها في المادة
السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في
الفقرات التالية.
يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق
مستحقا عند الإطلاع.
يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء و في الوقت
ذاته مكانا لموطن
المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك.
إذا لم
يعين مكان بجانب إسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان
إقامته
مكانا للوفاء.
إذا لم يعين في السند لأمر مكان إنشائه اعتبر منشأ في
موطن المتعهد.
إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في
اليوم الذي سلم
فيه للمستفيد.
المادة 234


تطبق
على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى و طبيعة هذا السند، الأحكام
المتعلقة
بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:
- التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛
-
تاريخ الاستحقاق: (المواد من 181 إلى 183)؛
- الوفاء: (المواد من 184
إلى 195)؛
- المطالبة بسبب عدم الوفاء: (المواد من 196 إلى 204 و من 206
إلى 208)؛
- الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛
- كمبيالة الرجوع:
(المادتان 213 و 214)؛
- الوفاء بالتدخل: (المادة 215 و المواد من 217
إلى 221)؛
- النسخ: (المادتان 225 و 226)؛
- التغيير: (المادة 227)؛
-
التقادم: (المادة 228)؛
- أيام العطل و أيام العمل المماثلة لها و حساب
الآجال و منح
الإمهالSadالمواد
من 229الى 231).
المادة 235


تطبق أيضا على
السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة القابلة للوفاء
لدى الغير أو
في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و 177) و اشتراط
الفائدة
(المادة 162) و الاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة
163) و
الآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 و

الأثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته
(المادة
164) .
المادة 236


تطبق أيضا على السند
لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة
180). غير أنه في
الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة
المذكورة، إذا لم يعين
الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطى الضمان لفائدته،
اعتبر معطى لفائدة
المتعهد بالسند.
المادة 237


يلتزم المتعهد
بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
المادة
238



إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الإطلاع يجب
أن تقدم إلى المتعهد
داخل الآجال المعينة في المادة 174 ليؤشر عليها.
وتبدأ
المدة التالية للإطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على
السند
و يثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج (المادة
176)
يكون تاريخه منطلق مدة الإطلاع.
القسم الثالث


الشيك


الباب
الأول



إنشاء الشيك و شكله


المادة
239



يتضمن الشيك البيانات التالية:
أولا: تسمية
شيك مدرجة في السند ذاته و باللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا: الأمر
الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: إسم المسحوب عليه؛
رابعا: مكان
الوفاء؛
خامسا: تاريخ و مكان إنشاء الشيك؛
سادسا: إسم و توقيع
الساحب.
المادة 240


لا يصح شيكا، السند
الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة
إلا في الحالات
الآتية:
يعتبر المكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم
يرد في
السند خلاف ذلك. و إذا عينت عدة أمكنة إلى جانب إسم المسحوب
عليه وجب
الوفاء في المكان المعين أولا.
وإذا كان الشيك خاليا من
هذه البيانات أو من أي بيان أخر وجب الوفاء في
المكان الذي توجد به
المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه،
اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب
إسم الساحب.
يعتبر الشيك المخالف
للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه
أحد البيانات
الإلزامية غير صحيح، و لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات
الدين، إذا
توفرت شروط هذا السند.
المادة 241


لا يجوز
سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود
للساحب
حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
يقصد ب "المؤسسة
البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة
يخول لها
القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
يلزم الساحب أو
الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة و مع ذلك
يكون الساحب
لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون غيرهم.
وعلى الساحب
دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت
لديهم
مؤونة وقت إنشائه، و إلا كان ضامنا لوفائه و لو وقع الاحتجاج بعد
مرور
الآجال المحددة.
لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على
شكل شيكات و
المستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية.
المادة
242



لا يخضع الشيك للقبول. و إذا كتب على الشيك عبارة
القبول اعتبرت كان لم
تكن.
غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر
بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه
مؤونة و طلب الساحب أو الحامل منه
ذلك.
تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه و تحت مسؤوليته
لفائدة
الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء.
يتم
الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، و لا يجوز رفض
الاعتماد
إلا لعدم كفاية المؤونة.
يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك
المعتمد بشيك يسحب طبقا
للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من
المادة 244.
المادة 243


يجوز اشتراط وفاء
الشيك:
أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛
ثانيا:
إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا
المعنى؛
ثالثا:
إلى الحامل.
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى و المنصوص فيه على عبارة
"أو لحامله" أو
أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. و
يجري الحكم نفسه على
الشيك الخالي من بيان إسم المستفيد.
المادة
244



يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
يجوز أن
يسحب الشيك لحساب الغير.
لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا
حال سحبه بين عدة مؤسسات
لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.
المادة
245



يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
المادة
246



يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار
سواء أكان في المكان الذي
يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان
آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة
بنكية.
لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين
هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان
الشيك مسطرا و الموطن محددا
ببنك المغرب في المكان نفسه.
المادة 247


إذا
حرر مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر
بالأحرف
عند الاختلاف.
إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر
أقل مبلغ عند
الاختلاف.
وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه
بأداء الشيك وفقا للمقتضيات
المذكورة أعلاه.
المادة 248


إذا
كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو
توقيعات
مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب
آخر
أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن
التزامات
الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.
المادة 249


لا
يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. و
إذا
تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء.
فإن
وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
ويسري
الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة 250


الساحب
ضامن للوفاء و يعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا
الضمان.
المادة
251



يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته
بوثيقة رسمية تحمل
صورته:
1 - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
-
بطاقة التعريف الوطنية؛
- بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛
-
جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير
المقيمين.

2 - فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- هوية الشخص أو الأشخاص
الطبيعيين المخولين لإنجاز هذه العملية، و كذا
رقم الضريبة على الشركات
أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".
الباب الثاني


تداول
الشيك



المادة 252


الشيك
المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير
سواء
كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه.
الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص
مسمى و المتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية
عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا
يتداول إلا بمقتضى شكل و آثار الحوالة
العادية.
المادة 253


يجوز
التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. و يجوز لهؤلاء تظهير الشيك
من
جديد.
المادة 254


يجب أن يكون التظهير
ناجزا و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.
التظهير الجزئي باطل .
ويعتبر
باطل كذلك تظهير المسحوب عليه.
يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على
بياض.
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان
للمسحوب عليه
عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب
عليها الشيك.
المادة 255


يجب أن يقع
التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) و أن يوقعه
المظهر.
ويجوز
أن لا يعين في التظهير إسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير
على
توقيع المظهر (التظهير على بياض). و في هذه الحالة لا يكون التظهير
صحيحا
إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.
المادة 256


ينقل
التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك و لا سيما ملكية المؤونة.
يجوز
للحامل في حالة التظهير على بياض:
1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي
شخص آخر؛
2 - أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
3 - أن
يسلم الشيك للغير دون ملء البياض و دون تظهيره.
المادة 257


يضمن
المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف.
ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا
جديدا، و لا يلزم بالضمان في هذه الحالة
تجاه من يؤول إليهم الشيك
بتظهير لاحق.
المادة 258


يعتبر الحائز لشيك
قابل للتظهير حامله الشرعي متى اثبت حقه بسلسلة من
التظهيرات غير
منقطعة و لو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا
الشأن
التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. و متى كان التظهير على بياض
متبعا
بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب
التظهير
على بياض.
المادة 259


أن التظهير الوارد
على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام
الرجوع، و لا يترتب عن
هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.
المادة 260


إذا
فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فان المستفيد الذي يثبت حقه
فيه
بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان
قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة
261



لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن
يتمسكوا تجاه الحامل
بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو
بحامليه السابقين ما لم
يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار
بالمدين.
المادة 262


يجوز للحامل متى تضمن
التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل
الاستخلاص" أو " للتوكيل" أو
أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس
جميع الحقوق الناتجة عن
الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل
التوكيل.
و لا
يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل إلا بالدفوع

التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.
لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها
التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الموكل
أو بفقدانه لأهليته.
المادة
263



لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل
بعد انقضاء أجل التقديم
إلا آثار الحوالة العادية.
يعتبر التظهير
بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل
المشار إليه في
الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع،
فان وقع عد تزويرا.
الباب الثالث


الضمان
الاحتياطي



المادة 264


يجوز
أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.
و يقدم هذا الضمان من
الغير ماعدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون و لو
من أحد الموقعين على
الشيك.
المادة 265


يكتب الضمان الاحتياطي
على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل
يذكر فيه مكان صدوره.
ويعبر
عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة
لها
و يوقعه الضامن الاحتياطي.
ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع
الضامن على وجه الشيك ما لم
يتعلق الأمر بتوقيع الساحب.
يجب أن يعين
في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته و إلا اعتبر
مقدما لصالح
الساحب.
المادة 266


يلتزم الضامن الاحتياطي
بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
يكون تعهد الضامن الاحتياطي
صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي
سبب كان غير العيب في
الشكل.
يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه

المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك.
الباب
الرابع



التقديم والوفاء


المادة
267



الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع.
ويعتبر كل
بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه
كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه
في يوم تقديمه.
المادة 268


إذا
كان الشيك صادرا بالمغرب و مستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل

أجل عشرين يوما.
إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب و كان مستحق الوفاء به
وجب تقديمه
للوفاء داخل أجل ستين يوما.
يبدأ حساب الآجال السالف
ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ
لإصداره.
المادة
269



إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب و صادرا في
بلد تختلف اليومية
المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب،
ارجع تاريخ الإصدار إلى
اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في
المغرب.
المادة 270


يعتبر تقديم الشيك إلى
غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.
المادة 271


يجب
على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء و لو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك،

كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة
313
أو المنع المنصوص عليه في المادة 317.
لا يقبل تعرض الساحب على وفاء
الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو
الاستعمال التدليس للشيك أو
تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية
للحامل. يتعين على
الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت
الوسيلة المستعملة
في تلك الكتابة و أن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
يتعين على كل مؤسسة
بنكية أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة لأصحاب
الحسابات، العقوبات التي
يتعرضون لها في حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر
غير تلك المنصوص عليها
في هذه المادة.
إذا قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع المذكور و
لأسباب أخرى أمر رئيس
المحكمة، بناء على طلب الحامل، برفع اليد حتى و
لو كانت هناك دعوى أصلية.
المادة 272


لا
تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.
المادة
273



يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه
للشيك بتسليمه إياه مع
التوقيع عليه بالمخالصة.
لا يجوز للحامل أن
يرفض الوفاء الجزئي.
إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة
البنكية المسحوب عليها
ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة
المتوفرة. و لا يمكن للمسحوب عليه
أن يرفض هذا الأداء الجزئي.
في
حالة الوفاء الجزئي، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على
الشيك
و أن يعطي مخالصة بذلك.
ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل
على الشيك ذاته من واجبات
التنبر.
إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة
الساحبين و المظهرين بقدر القيمة المؤذاة
من المبلغ الأصلي.
ويجب
على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي.
المادة 274


تفترض
براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح.
يلزم المسحوب
عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام
تسلسل
التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
المادة 275


إذا
اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد
لتقديمه
بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان
للحامل
خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الدرهم، يوم التقديم أو يوم
الأداء.
يتبع
العرف السائد في المغرب في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم.
لا
تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم
الوفاء
بعملة أجنبية.
إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها
في بلد إصداره
عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض أن الأداء يكون بعملة
بلد الوفاء.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها
العمل يوم
التقديم للوفاء.
المادة 276


يجوز
لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على

نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا.
وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن
تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و
هكذا، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك
الضائع أو المسروق و أن يحصل على ذلك
الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط
أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره و أن يقدم
كفالة.
المادة 277


في
حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك
المفقود
أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على
الأكثر
في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم. و يجب أن توجه
الإعلاميات
المنصوص عليها في المادة 285 إلى كل من الساحب و المظهرين داخل
الآجال
المعينة في المادة المذكورة.
المادة 278


إذا
أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه
أن
يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. و يتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه و
يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر
الذي
قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. و يتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود
أو
المسروق.
المادة 279


يسقط التزام الكفيل
المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر
إذا لم تقع خلال
هذه المدة أية مطالبة أومتابعة قضائية.
الباب الخامس


الشيك
المسطر



المادة 280


يجوز
لساحب الشيك أو حامله أن يسطره و يكون لهذا التسطير الآثار المبينة
في
المادة الموالية.
يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. و يكون
التسطير عاما أو
خاصا.
يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين
أي بيان أو لفظة “مؤسسة
بنكية” أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. و يكون
التسطير خاصا إذا كان بين
السطرين إسم مؤسسة بنكية.
يجوز أن يحول
التسطير العام إلى تسطير خاص. إما التسطير الخاص فلا يجوز
تحويله إلى
تسطير عام.
يعتبر التشطيب على التسطير أو على إسم المؤسسة البنكية
المعنية كأن لم
يكن.
المادة 281


لا
يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبانئه
أو
لمؤسسة بنكية.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا
إلى المؤسسة
البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة
البنكية هي المسحوب
عليه. و مع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن
تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى
لتحصيل قيمة الشيك.
لا يجوز لمؤسسة بنكية
أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من
مؤسسة بنكية أخرى. و
لا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
إذا وجدت على
الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم
بوفائه إلا إذا
تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة
المقاصة.
يسأل
المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعات الأحكام المذكورة
أعلاه
في حدود مبلغ الشيك.
المادة 282


تعتبر
بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب و التي
تكون
صادرة بالخارج و مستحقة الوفاء بالمغرب.
الباب السادس


الرجوع
لعدم الوفاء



المادة 283


يجوز
لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين
إذا
قدمه في الأجل القانوني و لم يوف و اثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
المادة
284



يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم.
إذا
وقع التقديم في أخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل
الموالي.
المادة
285



يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك و
كذا إلى الساحب إعلاما
بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية
ليوم إقامة الاحتجاج، و في
حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم
التقديم.
يجب على أعوان كتابة الضبط إذا كان الشيك يتضمن إسم الساحب و
موطنه، أن
يشعروا هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل
الأربعة أيام
الموالية لإقامة الاحتجاج.
يجب على كل مظهر داخل أربعة
أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن
يعلم به من ظهر له الشيك و
أن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة
وموطنهم و هكذا بالتتابع
حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه الآجال ابتداء
من تسلم الإعلام.
إذا
وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة وجب
توجيه
الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.
إذا لم يعين أحد
المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي
توجيه الإعلام
إلى المظهر السابق له.
يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية
طريقة كانت و لو بمجرد
إرجاع الشيك.
يجب على من وجه الإعلام أن يثبت
أنه قام به داخل الأجل المحدد. و يعتبر
هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في
البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل
نفسه.
لا يترتب على من
لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط
حقه، و يكون مسؤولا
عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن
يتجاوز التعويض
مبلغ الشيك.
المادة 286


يجوز للساحب و لأي
مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة
احتجاج عند مباشرة
حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا
مصاريف" أو "بدون
احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع.
لا يعفي هذا الشرط حامل الشيك
من تقديمه داخل الأجل المعين و لا من
الاعلامات الواجب عليه توجيهها، و
على من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا
الأجل إثبات ذلك.
إذا كان
الشرط صادرا عن الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. و إذا صدر
الشرط
عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا
أقام
الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده
مصاريفه.
أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين
فإن
مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.
المادة
287



يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن
نحو الحامل.
يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو
جماعة دون أن
يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
يتمتع
بالحق ذاته كل موقع لشيك و في مبلغه.
لا تمنع الدعوى المقامة على أحد
الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين
و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت
عليه الدعوى أولا.
المادة 288


يجوز لحامل
الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه:
1 - بمبلغ الشيك غير المؤدى؛
2 -
بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر
القانوني
بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف
لهذا
السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3 - مصاريف الاحتجاج و
الإخطارات و غيرها من المصاريف.
المادة 289


يجوز
لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:
1 - بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛
2 -
بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر
القانوني
بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف
لهذا
السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3 - بالمصاريف التي
تحملها.
المادة 290


يجوز لكل ملتزم وقع ضده
الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل
الوفاء بتسليمه الشيك مع
الاحتجاج و مخالصة بما وفاه.
يجوز لكل مظهر و في الشيك أن يشطب تظهيره و
التظهيرات اللاحقة.
المادة 291


إذا حالت
قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال
المنصوص عليها
مددت تلك الآجال.
يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من
ظهر له الشيك بوجود
حالة القوة القاهرة و أن يقيد هذا الإخطار و يؤرخه و
يوقعه على الشيك ذاته
أو على وصلة، و فيما زاد على ذلك تطبق أحكام
المادة 285.
يجب على الحامل، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم
الشيك للوفاء
دون تأخير، و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.
إذا
استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم
الذي
قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة، و لو كان

هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة
إلى
تقدم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة
أطول
بمقتضى نصوص خاصة.
لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية
المتعلقة بحامل الشيك
أو بمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج.
الباب
السابع



تعدد النظائر


المادة
292



باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة
نظائر إذا كان مسحوبا
في بلد و مستحق الوفاء في بلد أخر.
إذا سحب
شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه و إلا اعتبر
كل نظير
شيكا مستقلا.
المادة 293


إن الوفاء بأحد
النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل
أثر النظائر
الأخرى.
يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل
النظائر
التي تحمل توقيعه و لم تسترجع، و يقع الالتزام ذاته على
المظهرين اللاحقين.
الباب الثامن


تغيير
الشيك



المادة 294


إذا
وقع تغيير في نص الشيك، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما
ورد
في النص المغير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص
الأصلي.
الباب
التاسع



التقادم


المادة
295



تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و
الملتزمين الآخرين بمضي ستة
أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.
تتقادم
دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر
بمضي
ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع
الدعوى
ضده.
تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من
انقضاء أجل
التقديم.
غير انه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم
يبقى الحق في تقديم دعوى ضد
الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد
الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل
لهم إثراء غير مشروع.
المادة
296



لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى
القضاء إلا ابتداء من تاريخ
أخر مطالبة قضائية، و لا تطبق هذه الآجال
إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر
به المدين في محرر مستقل.
لا يسري
أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.
غير أنه
إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من
الدين،
كان ملزما بأدائها، كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على
أنهم
يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
الباب العاشر


الاحتجاج


المادة
297



يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط
المحكمة الموجود بدائرتها
موطن الملزم بوفاء الشيك أو أخر موطن معروف
له. و يلزم في حالة وجود بيان
خطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة
الاحتجاج.
المادة 298


يشتمل الاحتجاج على
النص الحرفي للشيك و التظهيرات و الإنذار بوفاء قيمة
الشيك و يبين فيه
بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم
بالوفاء و أسباب رفض
الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفضه، و يشار في حالة
الوفاء الجزئي إلى
المبلغ الذي تم أداؤه.
يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك
إلى الاحتجاج و تاريخه
من توقيعهم على ذلك.
المادة 299


لا
إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص
عليها
في المادة 276 و ما يليها المتعلقة بفقدان الشيك و سرقته.
المادة
300



يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم
الشخصية أن يحتفظوا لديهم
بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا
الاحتجاجات كاملة يوما بيوم و
بترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع
عليه و مشهود بصحته من طرف القاضي.
المادة 301


يعتبر
بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.
يجوز لحامل الشيك الذي كان
محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة،
حجزا تحفظيا في مواجهة
الموقعين على الشيك.
يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء
أجل ثلاثين يوما بعد
الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.
يتحمل
الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير

قضائي، و إذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع
قيمة الشيك في آن واحد.
الباب الحادي
عشر



أحكام
عامة و زجرية



المادة 302


لا
يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.
إذا كان أخر يوم
من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة
بالشيك و خاصة
للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل
المذكور إلى
يوم العمل الموالي. و تعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة
في
حسابه.
تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها
طبقا
لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي
احتجاج.
المادة 303


لا يدخل اليوم الأول
ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
المادة 304


لا
يمنح أي إهمال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في
المادة
291.
المادة 305


لا يتجدد الدين بقبول
الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، و يبقى الدين الأصلي
قائما بكل ما له من
ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
المادة 306


يجب
أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو
بتحويل
إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم.
يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات
الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن
ستة في المائة من المبلغ
الموفى.
يسأل كل من الدائن و المدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.
المادة
307



يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه
مكان إصداره أو تاريخه و
كذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي و كذا من
يسحب شيكا على غير مؤسسة
بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ
الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة
عن مائة درهم.
يكون المظهر الأول أو
حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون
أن يكون له حق الرجوع
على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه
أو كان يحمل
تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. و يلزم أيضا بأداء
الغرامة
المذكورة كل من وفى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا لم يبين فيه
مكان
إصداره أو تاريخه.
يعاقب بنفس الغرامة الساحب الذي أغفل أو لم يقم
بتوفير المؤونة لأداء
الشيك حين تقديمه.
إذا كان مبلغ المؤونة أقل
من قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن
أن تشمل إلا الفرق بين
مبلغ المؤونة و قيمة الشيك.
المادة 308


يجب
على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء
بصندوقها،
أن تضمن في كل صيغة إسم الشخص الذي سلمت له و كذا مقتضيات الفقرة

الثالثة من المادة 271، و إلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل
مخالفة.
المادة
309



كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة
بتسليم الحامل أو وكيله
شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك
المغرب.
كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، و
كانت
لديها مؤونة و دون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر
الحاصل
للساحب عن عدم تنفيذ أمره و عن المساس بائتمانه.
المادة
310



تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة
الأشخاص المتوفرين
لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.
المادة
311



يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض
تسليم صاحب حساب صيغ شيكات
غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب
لدى المسحوب عليه أو
للاعتماد. و يجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد
الصيغ المسلمة سابقا.
يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا و غير قابلة
للانتقال عن طريق التظهير
بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم
يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو
مؤسسة أخرى مماثلة.
المادة 312


لا
يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه
من
سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، و ذلك خلال عشر سنوات
ابتداء
من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة
كافية
إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313.
يتعين
مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء
شيك
لعدم وجود مؤونة كافية و كذا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال
بالوفاء
لاسيما من طرف بنك المغرب.
المادة 313


يجب
على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود
مؤونة
كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته و التي في
حوزة
وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و إلا يصدر
خلال
مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف
الساحب
لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكين
المسحوب
عليها في نفس الوقت وكلاء بونها و كذا أصحاب الحساب الآخرين.
غير أن
لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق
الفقرة
الأولى من المادة 317 إذا ثبت أنه:
1 - أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو
قام بتوفير مؤونة كافية و موجودة
لأدائه من طرف المسحوب عليه؛
2 -
أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314.
المادة 314


تحدد
الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع
إمكانية
إصدار الشيكات كما يلي:
1 - 5% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير
المؤداة موضوع الإنذار
الأول المنصوص عليه في المادة 313؛
2 - 10%
في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛
3 - 20% في
المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث و كذا
الإنذارات
اللاحقة.
المادة 315


إذا وقع الإخلال
بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا،
تطبق بقوة
القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في
الحساب
سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى و
كذا
الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.
المادة 316


يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 000 2 و 000 10
درهم،
دون أن تقل قيمتها عن خمسة و عشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من
الخصاص:
1
- ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند
تقديمه؛
2
- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3 - من زيف أو
زور شيكا؛
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو
ضمانه
ضمانا احتياطيا؛
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك
مزيف أو مزور؛
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا
يستخلص فورا و أن
يحتفظ به على سبيل الضمان.
تصادر الشيكات المزيفة
أو المزورة و تبدد. و يتم مصادرة المواد و الآلات
و الأجهزة و الأدوات
التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر
قضائي، إلا إذا
استعملت دون علم مالكها.
المادة 317


يجوز
للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع
المحكوم
عليه خلال مدة تتراوح بين سنة و خمس سنوات، من إصدار شيكات غير
التي
تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة . و
يمكن
أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل. و يرفق المنع بأمر موجه إلى
المحكوم عليه يلزمه بإر جاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة
وكلائه
إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له. و يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر
ملخص
للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها و طبقا للكيفية التي
تحددها
و ذلك على نفقة لمحكوم عليه.
ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب
بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه
بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية
بذلك المنع.
ونتيجة لهذا المنع، يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف
بنك المغرب،
أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه و كذا وكلائه صيغ شيكات
غير الصيغ المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة
318



يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة من 000 1
إلى 000 10 درهم من
أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات
المادة 313 أو خرقا للمنع
الصادر ضده بمقتضى المادة 317.
وتطبق
العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها
على
موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و 317.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها
في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة
خرقا للإنذار أو المنع من
طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى و
الثانية، و لم يقع
الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
المادة 319


يعاقب
بغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم:
1 - المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة
تقل عن المؤونة الموجودة و القابلة
للتصرف؛
2 - المسحوب عليه الذي
يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال
القانونية بالاخلالات
بوفاء شيكات و كذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة
318؛
3 -
المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فق 1) و 309 (فق 1) و
312
و 313 و 317.
المادة 320


يجب على المسحوب
عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو
عدم قابليتها
للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام
بتسليمها خرقا
لمقتضيات المادتين 312 و 317 أو بواسطة صيغة لم يطالب
باسترجاعها طبقا
للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة
سابقة لدى بنك
المغرب. غير انه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 000 10 درهم
لكل شيك.
إذا
رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار
إليها
في الفقرة الأولي، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن
يتجاوز
هذا المبلغ 000 10 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح
للحامل
بسبب عدم الوفاء.
يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت
مراعاته للمقتضيات
القانونية المتعلقة بفتح الحساب و بتسليم صيغ
الشيكات و كذا الالتزامات
القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما
فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ
الشيكات.
ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الكتاب الثالث : الأوراق التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الكتاب الرابع : العقود التجارية
» القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم التجارية
» خطاب الاسد الثالث
» الأسبوع الثالث من الوحدة الثالثة
» بعض جذاذات المستوى الثالث mes apprentissages en français

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوحدة للتربية والتعليم :: منتدى التشريع الإداري و التسيير التربوي :: منتدى المساطر القانونية-
انتقل الى: