تعدد النظائر و النسخالفصل الأولتعدد
النظائرالمادة 222يجوز
سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة.
ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه
و إلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة.
يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد
فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم
نظائر متعددة على نفقته، و
يتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له
الكمبيالة و يلتزم هذا
بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره، و هكذا تصاعدا
حتى الوصول إلى
الساحب، و يتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات
على النظائر
الجديدة.
المادة 223إن الوفاء بأحد
النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل
أثر النظائر
الأخرى ، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم
يسترجعه.
ويكون
المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر
التي تحمل توقيعهم و لم تسترجع و يقع الالتزام نفسه على المظهرين
اللاحقين.
المادة
224يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على
النظائر الأخرى إسم
الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير و من واجب
الشخص المشار إليه أن يسلمه
للحامل الشرعي لنظير آخر.
فإذا امتنع عن
تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت
بواسطة
الاحتجاج ما يلي:
أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛
ثانيا:
أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.
الفصل
الثانيالنسخالمادة
225لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا.
يجب
أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة و أن تتضمن التظهيرات و كل
البيانات
الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة.
ويجوز تظهير
النسخة و ضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية
و الآثار.
المادة
226يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. و من واجب هذا
الأخير أن يسلمه لحامل
النسخة الشرعي.
فإذا امتنع من تسليمه لم يجز
للحامل أن يطلب الأشخاص الذين ظهروا له
النسخة أو ضمنوها ضمانا
احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم
يسلم له بناء على
طلبه.
إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة،
عبارة "لا
يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة، أو أية عبارة
أخرى مماثلة
لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.
الباب
الحادي
عشرتغيير الكمبيالةالمادة
227إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فان الموقعين
اللاحقين لهذا التغيير
ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير.
أما
الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
الباب
الثاني
عشرالتقادمالمادة
228تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد
القابل بمضي ثلاثة سنوات
ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
تتقادم دعوى
الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من
تاريخ الاحتجاج
المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة
اشتراط
الرجوع بدون مصاريف.
تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر
وضد الساحب بمضي ستة
أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ
الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى
ضده.
لا تسري آجال التقادم في حالة
رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ
آخر مطالبة. و لا تطبق هذه
الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو اقر به
المدين في محرر مستقل.
لا
يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.
غير
انه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من
الدين،
كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على
أنهم
يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
الباب الثالث
عشرأحكام
عامةالمادة 229لا تجوز
المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية
إلا في
أول يوم عمل موال. و لا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى
المتعلقة
بالكمبيالة، لاسيما تقديمها للقبول و الاحتجاج إلا أثناء يوم عمل.
و إذا
وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم
منه
يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي. أما أيام
العطل
التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه.
المادة 230تدخل
في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا
لمقتضيات
قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
المادة
231لا يدخل اليوم الأول و لا الأخير ضمن، الآجال
القانونية أو الاتفاقية.
لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في
الأحوال المنصوص عليها في
المادتين 196 و 207.
القسم الثانيالسند
لأمرالمادة 232يتضمن
السند لأمر البيانات الآتية:
أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند
بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته
و معبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا:
الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛
رابعا: مكان
الوفاء؛
خامسا:اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
سادسا: تاريخ و مكان
توقيع السند؛
سابعا: اسم و توقيع من صدر عنه السند (المتعهد).
المادة
233لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات
المشار إليها في المادة
السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في
الفقرات التالية.
يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق
مستحقا عند الإطلاع.
يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء و في الوقت
ذاته مكانا لموطن
المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك.
إذا لم
يعين مكان بجانب إسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان
إقامته
مكانا للوفاء.
إذا لم يعين في السند لأمر مكان إنشائه اعتبر منشأ في
موطن المتعهد.
إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في
اليوم الذي سلم
فيه للمستفيد.
المادة 234تطبق
على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى و طبيعة هذا السند، الأحكام
المتعلقة
بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:
- التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛
-
تاريخ الاستحقاق: (المواد من 181 إلى 183)؛
- الوفاء: (المواد من 184
إلى 195)؛
- المطالبة بسبب عدم الوفاء: (المواد من 196 إلى 204 و من 206
إلى 208)؛
- الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛
- كمبيالة الرجوع:
(المادتان 213 و 214)؛
- الوفاء بالتدخل: (المادة 215 و المواد من 217
إلى 221)؛
- النسخ: (المادتان 225 و 226)؛
- التغيير: (المادة 227)؛
-
التقادم: (المادة 228)؛
- أيام العطل و أيام العمل المماثلة لها و حساب
الآجال و منح
الإمهال
المواد
من 229الى 231).
المادة 235تطبق أيضا على
السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة القابلة للوفاء
لدى الغير أو
في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و 177) و اشتراط
الفائدة
(المادة 162) و الاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة
163) و
الآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 و
الأثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته
(المادة
164) .
المادة 236تطبق أيضا على السند
لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة
180). غير أنه في
الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة
المذكورة، إذا لم يعين
الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطى الضمان لفائدته،
اعتبر معطى لفائدة
المتعهد بالسند.
المادة 237يلتزم المتعهد
بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
المادة
238إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الإطلاع يجب
أن تقدم إلى المتعهد
داخل الآجال المعينة في المادة 174 ليؤشر عليها.
وتبدأ
المدة التالية للإطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على
السند
و يثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج (المادة
176)
يكون تاريخه منطلق مدة الإطلاع.
القسم الثالثالشيكالباب
الأولإنشاء الشيك و شكلهالمادة
239يتضمن الشيك البيانات التالية:
أولا: تسمية
شيك مدرجة في السند ذاته و باللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا: الأمر
الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: إسم المسحوب عليه؛
رابعا: مكان
الوفاء؛
خامسا: تاريخ و مكان إنشاء الشيك؛
سادسا: إسم و توقيع
الساحب.
المادة 240لا يصح شيكا، السند
الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة
إلا في الحالات
الآتية:
يعتبر المكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم
يرد في
السند خلاف ذلك. و إذا عينت عدة أمكنة إلى جانب إسم المسحوب
عليه وجب
الوفاء في المكان المعين أولا.
وإذا كان الشيك خاليا من
هذه البيانات أو من أي بيان أخر وجب الوفاء في
المكان الذي توجد به
المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه،
اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب
إسم الساحب.
يعتبر الشيك المخالف
للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه
أحد البيانات
الإلزامية غير صحيح، و لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات
الدين، إذا
توفرت شروط هذا السند.
المادة 241لا يجوز
سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود
للساحب
حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
يقصد ب "المؤسسة
البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة
يخول لها
القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
يلزم الساحب أو
الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة و مع ذلك
يكون الساحب
لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون غيرهم.
وعلى الساحب
دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت
لديهم
مؤونة وقت إنشائه، و إلا كان ضامنا لوفائه و لو وقع الاحتجاج بعد
مرور
الآجال المحددة.
لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على
شكل شيكات و
المستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية.
المادة
242لا يخضع الشيك للقبول. و إذا كتب على الشيك عبارة
القبول اعتبرت كان لم
تكن.
غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر
بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه
مؤونة و طلب الساحب أو الحامل منه
ذلك.
تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه و تحت مسؤوليته
لفائدة
الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء.
يتم
الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، و لا يجوز رفض
الاعتماد
إلا لعدم كفاية المؤونة.
يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك
المعتمد بشيك يسحب طبقا
للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من
المادة 244.
المادة 243يجوز اشتراط وفاء
الشيك:
أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛
ثانيا:
إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا
المعنى؛
ثالثا:
إلى الحامل.
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى و المنصوص فيه على عبارة
"أو لحامله" أو
أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. و
يجري الحكم نفسه على
الشيك الخالي من بيان إسم المستفيد.
المادة
244يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
يجوز أن
يسحب الشيك لحساب الغير.
لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا
حال سحبه بين عدة مؤسسات
لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.
المادة
245يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
المادة
246 يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار
سواء أكان في المكان الذي
يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان
آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة
بنكية.
لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين
هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان
الشيك مسطرا و الموطن محددا
ببنك المغرب في المكان نفسه.
المادة 247إذا
حرر مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر
بالأحرف
عند الاختلاف.
إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر
أقل مبلغ عند
الاختلاف.
وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه
بأداء الشيك وفقا للمقتضيات
المذكورة أعلاه.
المادة 248إذا
كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو
توقيعات
مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب
آخر
أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن
التزامات
الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.
المادة 249لا
يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. و
إذا
تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء.
فإن
وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
ويسري
الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة 250الساحب
ضامن للوفاء و يعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا
الضمان.
المادة
251يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته
بوثيقة رسمية تحمل
صورته:
1 - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
-
بطاقة التعريف الوطنية؛
- بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛
-
جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير
المقيمين.
2 - فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- هوية الشخص أو الأشخاص
الطبيعيين المخولين لإنجاز هذه العملية، و كذا
رقم الضريبة على الشركات
أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".
الباب الثانيتداول
الشيكالمادة 252الشيك
المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير
سواء
كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه.
الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص
مسمى و المتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية
عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا
يتداول إلا بمقتضى شكل و آثار الحوالة
العادية.
المادة 253يجوز
التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. و يجوز لهؤلاء تظهير الشيك
من
جديد.
المادة 254يجب أن يكون التظهير
ناجزا و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.
التظهير الجزئي باطل .
ويعتبر
باطل كذلك تظهير المسحوب عليه.
يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على
بياض.
يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان
للمسحوب عليه
عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب
عليها الشيك.
المادة 255يجب أن يقع
التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) و أن يوقعه
المظهر.
ويجوز
أن لا يعين في التظهير إسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير
على
توقيع المظهر (التظهير على بياض). و في هذه الحالة لا يكون التظهير
صحيحا
إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.
المادة 256ينقل
التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك و لا سيما ملكية المؤونة.
يجوز
للحامل في حالة التظهير على بياض:
1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي
شخص آخر؛
2 - أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
3 - أن
يسلم الشيك للغير دون ملء البياض و دون تظهيره.
المادة 257يضمن
المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف.
ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا
جديدا، و لا يلزم بالضمان في هذه الحالة
تجاه من يؤول إليهم الشيك
بتظهير لاحق.
المادة 258يعتبر الحائز لشيك
قابل للتظهير حامله الشرعي متى اثبت حقه بسلسلة من
التظهيرات غير
منقطعة و لو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا
الشأن
التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. و متى كان التظهير على بياض
متبعا
بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب
التظهير
على بياض.
المادة 259أن التظهير الوارد
على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام
الرجوع، و لا يترتب عن
هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.
المادة 260إذا
فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فان المستفيد الذي يثبت حقه
فيه
بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان
قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة
261لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن
يتمسكوا تجاه الحامل
بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو
بحامليه السابقين ما لم
يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار
بالمدين.
المادة 262 يجوز للحامل متى تضمن
التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل
الاستخلاص" أو " للتوكيل" أو
أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس
جميع الحقوق الناتجة عن
الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل
التوكيل.
و لا
يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل إلا بالدفوع
التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.
لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها
التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الموكل
أو بفقدانه لأهليته.
المادة
263لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل
بعد انقضاء أجل التقديم
إلا آثار الحوالة العادية.
يعتبر التظهير
بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل
المشار إليه في
الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع،
فان وقع عد تزويرا.
الباب الثالثالضمان
الاحتياطيالمادة 264يجوز
أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.
و يقدم هذا الضمان من
الغير ماعدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون و لو
من أحد الموقعين على
الشيك.
المادة 265يكتب الضمان الاحتياطي
على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل
يذكر فيه مكان صدوره.
ويعبر
عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة
لها
و يوقعه الضامن الاحتياطي.
ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع
الضامن على وجه الشيك ما لم
يتعلق الأمر بتوقيع الساحب.
يجب أن يعين
في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته و إلا اعتبر
مقدما لصالح
الساحب.
المادة 266يلتزم الضامن الاحتياطي
بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
يكون تعهد الضامن الاحتياطي
صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي
سبب كان غير العيب في
الشكل.
يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه
المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك.
الباب
الرابعالتقديم والوفاءالمادة
267الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع.
ويعتبر كل
بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه
كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه
في يوم تقديمه.
المادة 268إذا
كان الشيك صادرا بالمغرب و مستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل
أجل عشرين يوما.
إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب و كان مستحق الوفاء به
وجب تقديمه
للوفاء داخل أجل ستين يوما.
يبدأ حساب الآجال السالف
ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ
لإصداره.
المادة
269إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب و صادرا في
بلد تختلف اليومية
المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب،
ارجع تاريخ الإصدار إلى
اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في
المغرب.
المادة 270يعتبر تقديم الشيك إلى
غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.
المادة 271يجب
على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء و لو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك،
كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة
313
أو المنع المنصوص عليه في المادة 317.
لا يقبل تعرض الساحب على وفاء
الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو
الاستعمال التدليس للشيك أو
تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية
للحامل. يتعين على
الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت
الوسيلة المستعملة
في تلك الكتابة و أن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
يتعين على كل مؤسسة
بنكية أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة لأصحاب
الحسابات، العقوبات التي
يتعرضون لها في حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر
غير تلك المنصوص عليها
في هذه المادة.
إذا قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع المذكور و
لأسباب أخرى أمر رئيس
المحكمة، بناء على طلب الحامل، برفع اليد حتى و
لو كانت هناك دعوى أصلية.
المادة 272لا
تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.
المادة
273يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه
للشيك بتسليمه إياه مع
التوقيع عليه بالمخالصة.
لا يجوز للحامل أن
يرفض الوفاء الجزئي.
إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة
البنكية المسحوب عليها
ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة
المتوفرة. و لا يمكن للمسحوب عليه
أن يرفض هذا الأداء الجزئي.
في
حالة الوفاء الجزئي، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على
الشيك
و أن يعطي مخالصة بذلك.
ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل
على الشيك ذاته من واجبات
التنبر.
إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة
الساحبين و المظهرين بقدر القيمة المؤذاة
من المبلغ الأصلي.
ويجب
على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي.
المادة 274تفترض
براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح.
يلزم المسحوب
عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام
تسلسل
التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
المادة 275إذا
اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد
لتقديمه
بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان
للحامل
خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الدرهم، يوم التقديم أو يوم
الأداء.
يتبع
العرف السائد في المغرب في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم.
لا
تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم
الوفاء
بعملة أجنبية.
إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها
في بلد إصداره
عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض أن الأداء يكون بعملة
بلد الوفاء.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها
العمل يوم
التقديم للوفاء.
المادة 276يجوز
لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على
نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا.
وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن
تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و
هكذا، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك
الضائع أو المسروق و أن يحصل على ذلك
الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط
أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره و أن يقدم
كفالة.
المادة 277في
حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك
المفقود
أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على
الأكثر
في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم. و يجب أن توجه
الإعلاميات
المنصوص عليها في المادة 285 إلى كل من الساحب و المظهرين داخل
الآجال
المعينة في المادة المذكورة.
المادة 278إذا
أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه
أن
يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. و يتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه و
يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر
الذي
قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. و يتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود
أو
المسروق.
المادة 279يسقط التزام الكفيل
المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر
إذا لم تقع خلال
هذه المدة أية مطالبة أومتابعة قضائية.
الباب الخامسالشيك
المسطرالمادة 280يجوز
لساحب الشيك أو حامله أن يسطره و يكون لهذا التسطير الآثار المبينة
في
المادة الموالية.
يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. و يكون
التسطير عاما أو
خاصا.
يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين
أي بيان أو لفظة “مؤسسة
بنكية” أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. و يكون
التسطير خاصا إذا كان بين
السطرين إسم مؤسسة بنكية.
يجوز أن يحول
التسطير العام إلى تسطير خاص. إما التسطير الخاص فلا يجوز
تحويله إلى
تسطير عام.
يعتبر التشطيب على التسطير أو على إسم المؤسسة البنكية
المعنية كأن لم
يكن.
المادة 281لا
يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبانئه
أو
لمؤسسة بنكية.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا
إلى المؤسسة
البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة
البنكية هي المسحوب
عليه. و مع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن
تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى
لتحصيل قيمة الشيك.
لا يجوز لمؤسسة بنكية
أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من
مؤسسة بنكية أخرى. و
لا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
إذا وجدت على
الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم
بوفائه إلا إذا
تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة
المقاصة.
يسأل
المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعات الأحكام المذكورة
أعلاه
في حدود مبلغ الشيك.
المادة 282تعتبر
بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب و التي
تكون
صادرة بالخارج و مستحقة الوفاء بالمغرب.
الباب السادسالرجوع
لعدم الوفاءالمادة 283يجوز
لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين
إذا
قدمه في الأجل القانوني و لم يوف و اثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
المادة
284يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم.
إذا
وقع التقديم في أخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل
الموالي.
المادة
285يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك و
كذا إلى الساحب إعلاما
بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية
ليوم إقامة الاحتجاج، و في
حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم
التقديم.
يجب على أعوان كتابة الضبط إذا كان الشيك يتضمن إسم الساحب و
موطنه، أن
يشعروا هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل
الأربعة أيام
الموالية لإقامة الاحتجاج.
يجب على كل مظهر داخل أربعة
أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن
يعلم به من ظهر له الشيك و
أن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة
وموطنهم و هكذا بالتتابع
حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه الآجال ابتداء
من تسلم الإعلام.
إذا
وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة وجب
توجيه
الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.
إذا لم يعين أحد
المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي
توجيه الإعلام
إلى المظهر السابق له.
يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية
طريقة كانت و لو بمجرد
إرجاع الشيك.
يجب على من وجه الإعلام أن يثبت
أنه قام به داخل الأجل المحدد. و يعتبر
هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في
البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل
نفسه.
لا يترتب على من
لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط
حقه، و يكون مسؤولا
عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن
يتجاوز التعويض
مبلغ الشيك.
المادة 286يجوز للساحب و لأي
مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة
احتجاج عند مباشرة
حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا
مصاريف" أو "بدون
احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع.
لا يعفي هذا الشرط حامل الشيك
من تقديمه داخل الأجل المعين و لا من
الاعلامات الواجب عليه توجيهها، و
على من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا
الأجل إثبات ذلك.
إذا كان
الشرط صادرا عن الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. و إذا صدر
الشرط
عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا
أقام
الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده
مصاريفه.
أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين
فإن
مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.
المادة
287يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن
نحو الحامل.
يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو
جماعة دون أن
يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
يتمتع
بالحق ذاته كل موقع لشيك و في مبلغه.
لا تمنع الدعوى المقامة على أحد
الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين
و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت
عليه الدعوى أولا.
المادة 288يجوز لحامل
الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه:
1 - بمبلغ الشيك غير المؤدى؛
2 -
بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر
القانوني
بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف
لهذا
السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3 - مصاريف الاحتجاج و
الإخطارات و غيرها من المصاريف.
المادة 289يجوز
لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:
1 - بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛
2 -
بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر
القانوني
بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف
لهذا
السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3 - بالمصاريف التي
تحملها.
المادة 290يجوز لكل ملتزم وقع ضده
الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل
الوفاء بتسليمه الشيك مع
الاحتجاج و مخالصة بما وفاه.
يجوز لكل مظهر و في الشيك أن يشطب تظهيره و
التظهيرات اللاحقة.
المادة 291إذا حالت
قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال
المنصوص عليها
مددت تلك الآجال.
يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من
ظهر له الشيك بوجود
حالة القوة القاهرة و أن يقيد هذا الإخطار و يؤرخه و
يوقعه على الشيك ذاته
أو على وصلة، و فيما زاد على ذلك تطبق أحكام
المادة 285.
يجب على الحامل، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم
الشيك للوفاء
دون تأخير، و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.
إذا
استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم
الذي
قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة، و لو كان
هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة
إلى
تقدم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة
أطول
بمقتضى نصوص خاصة.
لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية
المتعلقة بحامل الشيك
أو بمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج.
الباب
السابعتعدد النظائرالمادة
292باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة
نظائر إذا كان مسحوبا
في بلد و مستحق الوفاء في بلد أخر.
إذا سحب
شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه و إلا اعتبر
كل نظير
شيكا مستقلا.
المادة 293إن الوفاء بأحد
النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل
أثر النظائر
الأخرى.
يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل
النظائر
التي تحمل توقيعه و لم تسترجع، و يقع الالتزام ذاته على
المظهرين اللاحقين.
الباب الثامنتغيير
الشيكالمادة 294إذا
وقع تغيير في نص الشيك، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما
ورد
في النص المغير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص
الأصلي.
الباب
التاسعالتقادمالمادة
295تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و
الملتزمين الآخرين بمضي ستة
أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.
تتقادم
دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر
بمضي
ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع
الدعوى
ضده.
تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من
انقضاء أجل
التقديم.
غير انه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم
يبقى الحق في تقديم دعوى ضد
الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد
الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل
لهم إثراء غير مشروع.
المادة
296لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى
القضاء إلا ابتداء من تاريخ
أخر مطالبة قضائية، و لا تطبق هذه الآجال
إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر
به المدين في محرر مستقل.
لا يسري
أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.
غير أنه
إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من
الدين،
كان ملزما بأدائها، كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على
أنهم
يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
الباب العاشرالاحتجاجالمادة
297يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط
المحكمة الموجود بدائرتها
موطن الملزم بوفاء الشيك أو أخر موطن معروف
له. و يلزم في حالة وجود بيان
خطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة
الاحتجاج.
المادة 298يشتمل الاحتجاج على
النص الحرفي للشيك و التظهيرات و الإنذار بوفاء قيمة
الشيك و يبين فيه
بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم
بالوفاء و أسباب رفض
الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفضه، و يشار في حالة
الوفاء الجزئي إلى
المبلغ الذي تم أداؤه.
يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك
إلى الاحتجاج و تاريخه
من توقيعهم على ذلك.
المادة 299لا
إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص
عليها
في المادة 276 و ما يليها المتعلقة بفقدان الشيك و سرقته.
المادة
300يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم
الشخصية أن يحتفظوا لديهم
بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا
الاحتجاجات كاملة يوما بيوم و
بترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع
عليه و مشهود بصحته من طرف القاضي.
المادة 301يعتبر
بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.
يجوز لحامل الشيك الذي كان
محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة،
حجزا تحفظيا في مواجهة
الموقعين على الشيك.
يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء
أجل ثلاثين يوما بعد
الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.
يتحمل
الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير
قضائي، و إذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع
قيمة الشيك في آن واحد.
الباب الحادي
عشرأحكام
عامة و زجريةالمادة 302لا
يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.
إذا كان أخر يوم
من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة
بالشيك و خاصة
للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل
المذكور إلى
يوم العمل الموالي. و تعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة
في
حسابه.
تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها
طبقا
لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي
احتجاج.
المادة 303لا يدخل اليوم الأول
ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
المادة 304لا
يمنح أي إهمال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في
المادة
291.
المادة 305لا يتجدد الدين بقبول
الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، و يبقى الدين الأصلي
قائما بكل ما له من
ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
المادة 306يجب
أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو
بتحويل
إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم.
يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات
الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن
ستة في المائة من المبلغ
الموفى.
يسأل كل من الدائن و المدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.
المادة
307يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه
مكان إصداره أو تاريخه و
كذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي و كذا من
يسحب شيكا على غير مؤسسة
بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ
الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة
عن مائة درهم.
يكون المظهر الأول أو
حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون
أن يكون له حق الرجوع
على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه
أو كان يحمل
تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. و يلزم أيضا بأداء
الغرامة
المذكورة كل من وفى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا لم يبين فيه
مكان
إصداره أو تاريخه.
يعاقب بنفس الغرامة الساحب الذي أغفل أو لم يقم
بتوفير المؤونة لأداء
الشيك حين تقديمه.
إذا كان مبلغ المؤونة أقل
من قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن
أن تشمل إلا الفرق بين
مبلغ المؤونة و قيمة الشيك.
المادة 308يجب
على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء
بصندوقها،
أن تضمن في كل صيغة إسم الشخص الذي سلمت له و كذا مقتضيات الفقرة
الثالثة من المادة 271، و إلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل
مخالفة.
المادة
309كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة
بتسليم الحامل أو وكيله
شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك
المغرب.
كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، و
كانت
لديها مؤونة و دون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر
الحاصل
للساحب عن عدم تنفيذ أمره و عن المساس بائتمانه.
المادة
310تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة
الأشخاص المتوفرين
لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.
المادة
311يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض
تسليم صاحب حساب صيغ شيكات
غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب
لدى المسحوب عليه أو
للاعتماد. و يجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد
الصيغ المسلمة سابقا.
يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا و غير قابلة
للانتقال عن طريق التظهير
بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم
يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو
مؤسسة أخرى مماثلة.
المادة 312لا
يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه
من
سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، و ذلك خلال عشر سنوات
ابتداء
من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة
كافية
إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313.
يتعين
مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء
شيك
لعدم وجود مؤونة كافية و كذا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال
بالوفاء
لاسيما من طرف بنك المغرب.
المادة 313يجب
على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود
مؤونة
كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته و التي في
حوزة
وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و إلا يصدر
خلال
مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف
الساحب
لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكين
المسحوب
عليها في نفس الوقت وكلاء بونها و كذا أصحاب الحساب الآخرين.
غير أن
لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق
الفقرة
الأولى من المادة 317 إذا ثبت أنه:
1 - أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو
قام بتوفير مؤونة كافية و موجودة
لأدائه من طرف المسحوب عليه؛
2 -
أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314.
المادة 314تحدد
الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع
إمكانية
إصدار الشيكات كما يلي:
1 - 5% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير
المؤداة موضوع الإنذار
الأول المنصوص عليه في المادة 313؛
2 - 10%
في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛
3 - 20% في
المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث و كذا
الإنذارات
اللاحقة.
المادة 315إذا وقع الإخلال
بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا،
تطبق بقوة
القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في
الحساب
سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى و
كذا
الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.
المادة 316يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 000 2 و 000 10
درهم،
دون أن تقل قيمتها عن خمسة و عشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من
الخصاص:
1
- ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند
تقديمه؛
2
- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3 - من زيف أو
زور شيكا؛
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو
ضمانه
ضمانا احتياطيا؛
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك
مزيف أو مزور؛
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا
يستخلص فورا و أن
يحتفظ به على سبيل الضمان.
تصادر الشيكات المزيفة
أو المزورة و تبدد. و يتم مصادرة المواد و الآلات
و الأجهزة و الأدوات
التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر
قضائي، إلا إذا
استعملت دون علم مالكها.
المادة 317يجوز
للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع
المحكوم
عليه خلال مدة تتراوح بين سنة و خمس سنوات، من إصدار شيكات غير
التي
تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة . و
يمكن
أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل. و يرفق المنع بأمر موجه إلى
المحكوم عليه يلزمه بإر جاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة
وكلائه
إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له. و يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر
ملخص
للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها و طبقا للكيفية التي
تحددها
و ذلك على نفقة لمحكوم عليه.
ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب
بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه
بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية
بذلك المنع.
ونتيجة لهذا المنع، يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف
بنك المغرب،
أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه و كذا وكلائه صيغ شيكات
غير الصيغ المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة
318يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة من 000 1
إلى 000 10 درهم من
أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات
المادة 313 أو خرقا للمنع
الصادر ضده بمقتضى المادة 317.
وتطبق
العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها
على
موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و 317.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها
في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة
خرقا للإنذار أو المنع من
طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى و
الثانية، و لم يقع
الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
المادة 319يعاقب
بغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم:
1 - المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة
تقل عن المؤونة الموجودة و القابلة
للتصرف؛
2 - المسحوب عليه الذي
يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال
القانونية بالاخلالات
بوفاء شيكات و كذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة
318؛
3 -
المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فق 1) و 309 (فق 1) و
312
و 313 و 317.
المادة 320يجب على المسحوب
عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو
عدم قابليتها
للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام
بتسليمها خرقا
لمقتضيات المادتين 312 و 317 أو بواسطة صيغة لم يطالب
باسترجاعها طبقا
للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة
سابقة لدى بنك
المغرب. غير انه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 000 10 درهم
لكل شيك.
إذا
رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار
إليها
في الفقرة الأولي، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن
يتجاوز
هذا المبلغ 000 10 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح
للحامل
بسبب عدم الوفاء.
يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت
مراعاته للمقتضيات
القانونية المتعلقة بفتح الحساب و بتسليم صيغ
الشيكات و كذا الالتزامات
القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما
فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ
الشيكات.
ا