منتديات الوحدة للتربية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
faissal
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 22
مقر العمل : casa

ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير Empty
مُساهمةموضوع: ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير   ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 11:10 pm

ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير


تمهيد : من
اللافت للنظر ورود كلمة تكوين في الميثاق الوطني كعنوان إلى جانب كلمة تربية مما
يدل على أن التكوين أساس من أسس إصلاح المنظومة التربوية الذي توخاه الميثاق
الوطني.


الأسس
القانونية والتنظيمية للتكوين المستمر:
1) جاء في القسم
الثاني من الميثاق الخاص بمجالات التجديد ودعامات التغيير؛ وتحديدا في الدعامة
الثالثة ما يلي:
ـ ( يعد
التكوين المستمر عاملا أساسيا لتلبية حاجات المقاولات من الكفايات )
ـ ( إرساء
نظام تعاقدي للتكوين المستمر )
ـ ( يرتكز
نظام التكوين المستمر على عمليات متنوعة الأشكال )
ـ ( يستند
إصلاح نظام التكوين المستمر على قانون يعتمد الآليات الموجودة )


ومما جاء في
الدعامة الثالثة عشرة ما يلي:
ـ ( يتعين إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والحفز والتقويم لكل
مكونات الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين )
ـ ( تستفيد أطر التربية والتكوين على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه نوعين
من التكوين المستمر وإعادة التأهيل : أ ـ حصص سنوية قصيرة لتحسين الكفايات والرفع
من مستواها مدته 30 ساعة يتم توزيعها بدقة. ب ـ حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة
تنظم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات )
2 ) وجاء في
المرسوم الوزاري رقم2.02.382 الصادر في جمادى الأولى سنة 1423 موافق 17 يوليو2002
في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية


الوطنية
وتحديدا في المادة 26 ما يلي:
ـ ( السهر
على تنفيذ استراتيجيات التكوين الأولي والمستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة)
3 ) وجاء في
الظهير الشريف رقم100.203 الصادر في 15 صفر 1421 موافق 19 مايو 2000 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
وتحديدا في الباب الأول المادة الثانية النقطة الرابعة عشرة ما يلي :
ـ ( إعداد
سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين ووضعها موضع التنفيذ )
وبناء على
هذه القوانين جاءت الدورة التكوينية الخاصة بمجالس التدبير.


مجالس
التدبير:
تعريف كلمة
تدبير : أ ـ لغة : التدبير هو النظر فيما تؤول إليه عاقبة الشيء والاعتناء به
وتنظيمه.
وقد ورد ذكر
هذه الكلمة في القرآن الكريم أربع مرات بهذه الصيغة : ( يدبر الأمر ) في سورة يونس
الآيتان 3 و31 ؛ سورة الرعد الآية 2 ؛ سورة السجدة الآية 5 .
وتفسير
التدبير في القرآن الكريم معناه أنه جل وعلا يسير الناموس الكوني ويتحكم ويتصرف
فيه وفق نظام لا خلل فيه وبدقة متناهية.
ب ـ اصطلاحا
: التدبير يعني إجراءات في المجال الاقتصادي تمكن من دراسة الحاجيات وتحديد
الموارد والخدمات وإعداد العمليات وتسييرها قصد التوصل إلى نتائج المنشودة. وفي
الميدان التربوي تعني كلمة تدبير ما يلي : (إجراءات وعمليات تنظيم وتسيير الوضعيات على غرار ما يحصل في الميدان الاقتصادي).
أ ـ التنظيم : هو إعداد خطة لبلوغ الأهداف واختيار الوسائل والأدوات وهيكلتها وجدولة الوقت
وتوزيع الأدوار.
ب ـ التسيير : هو الإشراف الفعلي على سير العمليات وتنفيذها مع تقويمها وضبط مسارها وتصحيحه.


ويقوم
التدبير تنظيما وتسييرا على خمس عمليات أساسية هي :
ـ تحديد
الحاجيات
ـ تحديد
الأهداف
ـ تنظيم
العمل وإعداد الأدوات
ـ تنفيذ
العمليات والأنشطة
ـ تقويم
النتائج وسير العمليات وتصحيح الثغرات


الأسس
القانونية والتنظيمية لمجلس التدبير


1) جاء في القسم
الثاني من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتحديدا في الدعامة الخامسة عشرة ما
يلي:
( يحدث على
صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين مجلس للتدبير يمثل فيه المدرسون وآباء وأولياء
التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي كافة؛ ومن
مهام هذا المجلس ما يلي:
ـ المساعدة
وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع
مهام المدرسين.
ـ الإسهام في
التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ
التربوي بها.
ـ اقتراح
الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعها داخل محيطها.


ـ مراقبة صرف
ميزانية التسيير العادي والصيانة.
2) وجاء في
المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في جمادى الأولى 1423 موافق 17 يوليو2002 بمثابة
النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتحديدا في الباب الثاني
الفرع الخاص بمجالس المؤسسة ما يلي:
ـ المادة 18
: ( مجلس التدبير يتولى المهام التالية :
ـ اقتراح
النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية.
ـ دراسة
برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج
عمل المؤسسة المقترح من قبله
ـ دراسة
برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه.
ـ الاطلاع
على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع
من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة.
ـ دراسة
التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة علي ممتلكاتها.
ـ إبداء
الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها
ـ دراسة
حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية
ـ المصادقة
على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما
المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي


للمؤسسة).


مهام مجلس
التدبير بين الميثاق والمرسوم
من الملاحظ
أن مهام مجلس التدبير حسب الميثاق تتسم بالتعميم بينما في المرسوم تميل إلى بعض
التفصيل. ففي حين ينص الميثاق على إبداء الرأي والمساعدة في برمجة أنشطة المؤسسة
نجد المرسوم يتحدث عن دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل
إنجازه. وفي حين ينص الميثاق على الإسهام في التقويم للأداء التربوي نجد المرسوم
يتحدث عن دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية ؛ والاطلاع على
القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها.
وفي حين ينص
الميثاق على تقويم الوضعية المادية للمؤسسة نجد المرسوم يتحدث عن التدبير لضمان
صيانة المؤسسة والمحافظة على الممتلكات ؛ ودراسة الحاجيات للسنة الموالية وعقد
الشراكات .


هيكلة مجلس
التدبير وكيفية عمله
يتكون مجلس
التدبير من ممثل واحد عن كل مادة دراسية ؛ وممثل واحد أو ممثلين عن الأطر الإدارية
وممثلين عن التلاميذ ؛ وهؤلاء يدخلون المجلس عن طريق الاقتراں بينما يعتبر مدير
المؤسسة ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وممثل المجلس الجماعي ورئيس الأشغال ؛
ومسير المصالح الاقتصادية والمستشار في التوجيه أعضاء بدون اقتراع. وهكذا يتكون
المجلس من أعضاء منتخبين وأعضاء دائمين.
وتجري عملية
الاقتراع من خلال إجراءات تتمثل في وضع لوائح الترشيح حسب الفئات قبل أسبوع من
تاريخ الاقتراع مقابل تقديم وصل للمترشحين قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع. ومن
شروط الترشيح الأهلية التي قد يلغى الترشيح بعدم توفرها. ويتم الإعلان عن باقي
الإجراءات مع إخبار الأكاديمية.
وقد حرصت
القوانين المنظمة على تنويع التمثيلية في مجلس التدبير من أجل التدبير التشاركي
المتكامل.
وينص قرار
وزير التربية الوطنية رقم 2071.01 الصادر في رمضان 1422 موافق 23 نوفمبر2001 بشأن
النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتحديدا في الباب الخامس
المادة 30 أن انعقاد مجالس المؤسسة يخصص له يومان من الفترة البينية ؛ وهي فترة
حددتها المادة 29 من نفس الباب بفترتين ؛ كما أن المادة 28 من نفس الباب حصرت كل
فترة في مدة تتراوح بين 7 و10 أيام ؛ وأعطت المادة 33 من نفس الباب دائما مدير
الأكاديمية صلاحية تعديل تواريخ الفترات البينية.
وبموجب هذا
يكون عدد اجتماعات مجلس التدبير على الأقل اجتماعين اثنين في بداية ونهاية السنة
وكلما دعت الضرورة؛ وخلال الفترتين البينيتين. ويعتبر حضور نصف أعضاء المجلس خلال
دعوة انعقاده الأولى كافيا لاتخاذ القرارات بينما يمكن أن يكتمل النصاب بالعدد
الحاضر في اللقاء الموالي. وتتخذ القرارات بالتصويت وبحصول الأغلبية ؛ وفي حال تساوي
الأصوات يرجح الكفة رئيس المؤسسة الذي لا يكون طرفا في التصويت إلا في حالة تساوي
الأصوات.


الأسس
القانونية والتنظيمية لاختصاصات مجلس التدبير


مما يحصل فيه
سوء فهم وتفاهم بين أعضاء المجلس اختصاصاته خصوصا حول عبارة : ( وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات ) الواردة في المادة 21 من المرسوم 2.02.376 إذ يعتقد البعض أن اتخاذ القرارات لا يخضع لضوابط الأسس القانونية
والتنظيمية الجاري بها العمل علما بأن المادة 18 وهي تحدد مهام المجلس نصت بالحرف
على ما يلي ك ( في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل )
وعليه لا يكون الإجماع مبررا لتعطيل النصوص التشريعية والتنظيمية. وكل مهمة يقوم
بها المجلس تخضع بالضرورة للنصوص التشريعية والتنظيمية.


مهمة اقتراح
النظام الداخلي للمؤسسة :


فعلى سبيل
المثال نجد مهمة اقتراح نظام داخلي للمؤسسة تتطلب الإلمام بمرتكزات الحياة
المدرسية والتي تشير إلى حقوق وواجبات المتعلمين على الشكل التالي:
1) الحقوق:
ـ اعتبار
المؤسسة فضاء تربويا يمارس فيه المتعلمون حقوقهم مقابل واجبات ؛ والمؤسسة ملزمة
باحترام حقوقهم ومطالبتهم بالواجبات.
ـ الأخذ في
الاعتبار الثوابت العامة ؛ وهي العقيدة الإسلامية والانتماء الوطني والقومي
والإنساني ؛ والديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ وما يتطلبه ذلك من استقامة واعتدال
وصلاح وانفتاح وتسامح وحوار .
ـ الأخذ في
الاعتبار كل الحقوق المتعارف عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق
عليها المغرب ؛ وعلى رأسها حق التعلم ؛ وحق المشاركة في تدبير شأن المؤسسة التربوية
؛ إلى جانب حقوق الحماية من العنف وسوء المعاملة ؛ والاستفادة من الإمكانيات
المتاحة للتعلم ؛ وحق الانخراط في الأندية والجمعيات
2


) الواجبات:
ـ التحصيل
والاجتهاد وأداء الواجبات المختلفة
ـ اجتياز
الاختبارات والامتحانات وفروض المراقبة المستمرة
ـ المواظبة
على الدراسة والانضباط
ـ إحضار
اللوازم المدرسية من كتب وأدوات
ـ المساهمة
في الأنشطة الفردية والجماعية للمؤسسة
ـ المحافظة
على التجهيزات والمعدات والوسائل؛ وعلى نظافة المؤسسة
ـ تجنب العنف
بكل أشكاله والفوضى المخلة بالنظام الداخلي للمؤسسة
ـ العناية
بالهندام وفق المعايير المنصوص عليها رسميا
فإذا ما
تأملنا هذه المرتكزات وغيرها نجد أنه يقابلها عدد كبير من الأسس القانونية
والتنظيمية الضرورية لاقتراح نظام داخلي للمؤسسة تكون له مشروعية ومصداقية؛ ومن
هذه الأسس نذكر على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:
ـ المذكرة
الوزارية رقم 88 بتاريخ 5 يونيو 2006 في موضوع إرساء هياكل مرصد القيم؛ وهي تحيل
على ميثاق مرصد القيم المتضمن لمرتكزات الحياة


المدرسية.
ـ المذكرة
الوزارية رقم 88 بتاريخ 10 يوليوز2003 في موضوع استغلال فضاء المؤسسات التعليمية ؛
وهي تنص على نشر النظام الداخلي للمؤسسة بصفة مستمرة على سبورة الإعلانات وشرح
مقتضياته ؛ كما تنبه إلى الهندام وتوحيد اللباس المدرسي ؛ ونبذ العنف والمحافظة
على التجهيزات.
ـ المذكرة
الوزارية رقم 87 بتاريخ 10 يوليوز2003 في موضوع تفعيل أدوار الحياة المدرسية
وتتحدث عن حاجيات التلاميذ ومتطلبات الحياة المدرسية .
ـ المذكرة
الوزارية رقم 99/807 بتاريخ 23 شتنبر 1999 في موضوع ظاهرة
العنف بالمؤسسات ؛ وهي تمنع كل أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المتعلمين فيما
بينهم أو من أطراف أخرى.
ـ المذكرة
الوزارية رقم 01 بتاريخ 03 يناير 2000 في موضوع استعمال الهاتف النقال في المؤسسات
التعليمية؛ وتهدف إلى الحد من الآثار السلبية لانتشار الهواتف النقالة داخل
المؤسسات.


ـ المذكرة
الوزارية رقم 238 بتاريخ 18 دجنبر 1991 في موضوع نقطة المواظبة والسلوك وتتضمن
إجراءات تثمين المواظبة والسلوك وصيانتهما.
ـ المذكرة
الوزارية رقم 197 بتاريخ 28 دجنبر 1992 في موضوع محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات
وتتضمن إجراءات التعامل مع الظاهرة وضوابطها.
فالذي يلاحظ
من خلال ذكر هذه الأسس التنظيمية والقانونية أنها ضرورية من أجل اقتراح وصياغة
قانون داخلي للمؤسسة ؛ لهذا لا مبرر لفكرة إجماع أعضاء مجلس التدبير على قرارات
منافية لمنطوق هذه المذكرات و جعلها بنودا في القانون الداخلي للمؤسسة ؛ ولهذا
اشترطت المادة 18 من المرسوم المشار إليه سابقا التزام الأسس القانونية والتنظيمية
في اقتراح القانون الداخلي للمؤسسة ؛ وقيدته بعرضه على أنظار مجلس الأكاديمية ؛
وهو مجلس أحدث بموجب القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديمية بالصيغة الجديدة.


مهمة دراسة
أعمال المجالس التربوية والتعليمية ومجالس الأقسام والاطلاع على قراراتها
لا تتأتى هذه
المهمة لمجلس التدبير إلا إذا كان أعضاؤه على علم باختصاصات كل المجالس؛ وهي
كالآتي:
ـ أ) المجلس
التربوي: وهو مجلس يشبه في هيكلته مجلس التدبير مع فوارق؛ وينعقد مرتين خلال كل
موسم دراسي وكلما دعت الضرورة ومن اختصاصاته:
ـ إعداد
برامج سنوية للعمل التربوي وللدعم والأنشطة الموازية
ـ التنسيق
بين مختلف المواد الدراسية
ـ إبداء
الرأي في الخريطة المدرسية
ـ برمجة
الامتحانات والاختبارات
ـ تنظيم
المسابقات والمباريات الثقافية والرياضية والفنية
ـ دراسة
طلبات المساعدة الاجتماعية
ـ اقتراح
برامج ومناهج تعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية.
ـ2) المجلس التعليمي: ويتكون من كل مدرسي المادة الواحدة برئاسة مدير المؤسسة وطاقمه
الإداري وينعقد مرتين على الأقل كل موسم وكلما دعت الضرورة؛


ومن
اختصاصاته:
ـ دراسة
وضعية تدريس المواد الدراسية وتحديد الحاجيات
ـ طرح
المشاكل التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية
ـ التنسيق
العمودي والأفقي بين مدرسي المادة الواحدة
ـ وضع برامج
للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة
ـ اختيار
الكتب المدرسية الملائمة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة عليها
ـ تحديد
حاجيات المدرسين من التكوين
ـ اقتراح
أنشطة تربوية خاصة بالمادة بالتنسيق مع مفتش المادة


ـ تتبع نتائج
المتعلمين
ـ البحث في
سبل تطوير تدريس المادة
ـ اقتراح
توزيع الحصص الخاصة بكل مادة من أجل إعداد جداول الحصص
ـ إنجاز
تقارير دورية حول النشاط التربوي وعرضها على المجلس التربوي وعلى مفتش المادة.
ـ 3) مجلس القسم : ويتكون من مدرسي القسم الواحد برئاسة المدير وطاقمه الإداري مع
تمثيلية جمعية الآباء والأولياء وتمثيلية التوجيه والتخطيط ؛ ويجتمع في نهاية كل
دورة دراسية وكلما اقتضى الأمر البث في القضايا التأديبية ومن اختصاصاته :
ـ النظر في
النتائج واتخاذ قرارات التقدير في شأنها ( الانتقال / التكرار / الفصل /الإرجاع)
ـ تحليل
النتائج لتنظيم عملية الدعم
ـ دراسة
طلبات التوجيه وإعادة التوجيه
ـ اقتراح
القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي.
ونذكر بأن
المادة 34 من القرار الوزاري رقم 20071.01 بشأن النظام المدرسي تعتبر قرارات مجلس
القسم غير قابلة للمراجعة ما عدا في حالة تغيير التوجيه أو الأخطاء المادية
المتعلقة باحتساب المعدلات وتقل النقغ وفي هذه الحالة يتم تصحيح الأخطاء من لدن
المجلس المختص بالمؤسسة.


تقاطع أدوار
المجالس
إن قيام مجلس
التدبير بمهمته إزاء باقي المجالس رهين بمعرفة أدوارها بدقة ؛ وهي أدوار متقاطعة
ومتكاملة كالآتي :
ـ التقاء
المجلس التربوي مع المجلس التعليمي في قضية التنسيق بين المواد وبين المدرسين
عموديا وأفقيا.
ـ التقاء
المجلس التربوي مع المجلس التعليمي في اقتراح البرامج والمناهج ؛ وفي اختيار الكتب
؛ وتوزيع الحصص ؛ وطرح وضعيات ومشاكل التدريس ؛ وكيفية تطويره.
ـ التقاء
المجلس التربوي مع مجلس القسم والمجلس التعليمي في موضوع الامتحانات والاختبارات
والتوجيه؛ والخريطة المدرسية؛ والنتائج وما يترتب عنها من


قرارات.
ـ التقاء
المجالس الثلاثة في موضوع الدعم .
ولا يكاد
المجلس التربوي ينفرد باختصاصات معينة ما عدا كونه الجهة التي تضع البرنامج السنوي
الشامل للأنشطة التربوية وأنشطة الدعم والأنشطة الموازية انطلاقا مما يحصل عليه من
المجالس التعليمية؛ ومجالس الأقسام من قرارات. وقد ينفرد المجلس التربوي بمهمة المساعدات الاجتماعية والمسابقات ؛ كما ينفرد
مجلس القسم بالقضايا التأديبية.
ومجلس
التدبير لا مندوحة له عن معرفة هذه التقاطعات بين المجالس ليقوم بمهامه على الوجه
المطلوب.


الأسس
القانونية والتنظيمية للمجالس التي يتابع مجلس التدبير أنشطتها وقراراتها


من المعلوم
كما مر بنا في النقطة السابقة المتعلقة باقتراح النظام الداخلي للمؤسسة أن كل
المجالس ملزمة بالتقيد بالأسس القانونية والتنظيمية وهي كثيرة نذكر منها على سبيل
الذكر لا الحصر ما يلي :
ـ كل
المذكرات الوزارية الخاصة بالتوزيع الدوري للمواد الدراسية؛ والمراقبة المستمرة؛
وهي بعدد المواد والمستويات. ولا يمكن لمجلس التدبير أن يضع برنامجا سنويا للأنشطة
التربوية في غيابها سواء تعلق الأمر بالدروس العادية أم بدروس الدعم أم بالأنشطة
الموازية.
ـ المذكرات
الوزارية الخاصة بالأيام الوطنية والعربية والدولية وهي كثيرة وخاضعة للتحيين كل سنة
ونذكر من هذه الأيام على سبيل الذكر لا الحصر وإلا فلائحة هذه الأيام متوفرة في
وثائق التشريع : ( اليوم العالمي لحقوق الإنسان/ اليوم العالمي للمرأة / اليوم
العالمي للصحة / اليوم العالمي للوقاية من الكوارث الطبيعية / اليوم العالمي
للمدرس / اليوم العالمي للأشخاص المعاقين /أسبوع الغابة ...إلخ)
وكلها مذكرات
ضرورية لوضع برنامج تربوي سنوي متكامل .
ـ المذكرة
الوزارية رقم 95 بتاريخ 01 يوليو 1985 في موضوع حصص رجال التعليم بالمؤسسات
الثانوية وعي ضرورية لعلاقتها باستعمالات الزمن جداول الحصص وتوزيع المواد
والأنشطة تدريسا وتدعيما وتقويما وتنشيطا.


ـ المذكرة
الوزارية رقم 121 بتاريخ 03 أكتوبر 1988 في موضوع الأوراق الشخصية وجداول الحصص
واستعمالات الزمن.
ـ المذكرة
الوزارية رقم 73 بتاريخ 12 أبريل 1994 في موضوع دعم التجديد التربوي وفيها إشارة
إلى موضوع مشروع المؤسسة.
ـ المذكرة
الوزارية رقم 187 بتاريخ 16 دجنبر1992 في موضوع تنظيم وتسيير المكتبات المدرسية
ـ المذكرة
الوزارية رقم 159 بتاريخ 01 شتنبر 2000 في موضوع الإعلاميات البيداغوجية والثقافية
وتتضمن الإشارة إلى إجبارية الأنشطة المعلوماتية
ـ المذكرة
الوزارية رقم 052/01 بتاريخ 10 أبريل 2001 في موضوع تكوين لجنة قراءة الكتب
والمراجع قبل أن يتداولها التلاميذ فيما بينهم.
ـ المذكرة الوزارية
رقم 15/137 بتاريخ 25 أكتوبر 2002 في موضوع طلب الترخيص لتنظيم معارض للمنشورات
والمطبوعات داخل المؤسسات التعليمية.
فإلى جانب
هذه المذكرات توجد العديد من المذكرات الوزارية الضرورية ليتمكن مجلس التدبير من
القيام بهده المهمة على الوجه المطلوب ؛ ومن هذه المذكرات ما يتعلق بالمسابقات
الثقافية والرياضية والفنية وإحداث الأندية السينمائية داخل المؤسسات وتنظيم
المباريات بين الثانويات ... إلخ وكلها مذكرات ذات علاقة بالشأن التربوي الخاص
بالمجالس التقنية للمؤسسة.


باقي مهام
مجلس التدبير


لما كانت
مهام مجلس التدبير تتوزعها مجالات ثلاثة : التربوية ؛ والإدارية ؛ والمالية فلا بد
من الإشارة إلى أن باقي المهام تخضع لنفس الأجراء المشار إليه في المهمتين
التربويتين السابقتين وبنفس الضرورة والحاجة على الأسس التنظيمية والقانونية ؛
فصيانة المؤسسة وإبرام اتفاقيات الشراكة ؛ وتحديد الحاجيات كل ذلك يحتاج إلى نصوص
تشريعية وتنظيمية وخبرات وتخصصات ليقوم مجلس التدبير بدوره على الشكل المطلوب .


حاجيات أخرى
لا بد لمجلس التدبير من الإلمام بها
1


) الإلمام
بمهام المدير


من بين
العراقيل التي تعترض السير العادي والطبيعي لمجالس التدبير عدم إلمام أعضاء المجلس
بمهام الشركاء معهم داخل المجالس ؛ أو الخلط بين الاختصاصات ؛ لهذا لا بد لأعضاء
هذه المجالس من دراية بمهام رؤساء المجالس بالدرجة الأولى لأن معظم الخلافات بين
أعضاء هذه المجالس تكون بين الرئاسة وباقي الأعضاء خاصة ممثلي هيئة التدريس وممثلي
جمعيات الآباء والأولياء حول نقطة احترام التخصصات والصلاحيات ؛ ولهذا لا بد من
معرفة مهام الرؤساء وهم في نفس الوقت مديرون وهي :
ـ الإشراف
على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية
والتنظيمية والمذكرات.
ـ رئاسة
مجالس المؤسسة.
ـ اقتراح
توفير وسائل العمل
ـ إعداد
برنامج عمل سنوي بعد عرضه على مجلس التدبير
ـ إبرام
اتفاقيات الشركة
ـ تمثيل
المؤسسة لدى الجهات العمومية والخاصة
ـ وضع تقرير
عام سنوي حول سير المؤسسة
وهذه مهام
تتعلق بالتسيير وتخص المديرين. ونظرا للشراكة في التدبير بينهم وبين مجالس التدبير
يقع الخلط بين التخصصات والمسئوليات مما يؤثر سلبا على أداء مجالس التدبير . فقد
ينفرد المديرون بالتدبير انطلاقا من إلتزامهم بمهامهم التي نص عليها المرسوم دون
اهتمام بمهامهم كرؤساء مجالس المؤسسات ومنها مجالس التدبير . وقد سبق أن أشرنا من
قبل في تعريف التدبير أنه يجمع بين التنظيم والتسيير؛ فمجالس التدبير تنظم
والمديرون يسيرون من أجل تحقيق تدبير تشاركي وتكاملي تتقاسم فيه المسئوليات بين
الأعضاء دون أن يعني ذلك الاستنقاص من شأن طرف من الأطراف


2


) الإلمام
بهمام جمعية آباء وأولياء التلاميذ


من بين أسباب
تعثر مجالس التدبير عدم إلمام أعضائها بهمام جمعية آباء وأولياء التلاميذ وهي:
ـ المساهمة
في حملات التوعية من أجل الرفع من نسبة التمدرس
ـ ضمان
استمرار الدراسة والحد من انقطاعها
ـ تتبع نتائج
المتعلمين لمساعدة المتعثرين
ـ المشاركة
في الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضة وتنظيم العروض والمحاضرات...
ـ المساهمة
في الإصلاحات والترميمات
ـ تنظيم
الرحلات الدراسية
ـ المساهمة
في إنشاء المكتبات المدرسية
ـ إصدار
النشرات الدورية
ـ الاتصال
بالسلطات المختصة لخلق أنشطة موازية
فتجاهل مهام
هذه الجمعية يؤدي إلى تشنجات داخل مجالس التدبير؛ حيث تغيب الرؤية التشاركية معها
وتحل محلها الرؤية الأحادية والمزاجية التي لا تضع مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار.



حاجة أعضاء
مجلس التدبير إلى ثقافة الحوار الناجح


لا يخفى ما
لثقافة الحوار الناجح من دور في نجاح مجالس التدبير لهذا نقترح الاستئناس بما يلي:

قاعدة الحوار
الناجح الذهبية هي: ( نتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه )


ومن أهداف
الحوار الناجح :
ـ التعريف
بالرأي الشخصي ؛ والكشف عن الذات
ـ التعرف على
الرأي الآخر والاعتراف بحقه والإنصات إليه دون حساسية وأحكام مسبقة
ـ البحث عن
العناصر المشتركة مع الآخر ؛ وعلى أكبر قدر ممكن من الفهم المشترك
ـ تعميق
التواصل والتعاون مع الآخر ؛ وخلق جسور الثقة معه
ـ القضاء على
الخلاف مع الإقرار بالاختلاف وتأكيد تعدد الآراء
ـ قبول الآخر
وتجنب عقلية الاستئصال والإقصاء
ـ تحكيم
القانون واحترامه والتراجع عن الخطأ أمام الحق
ـ تحقيق
تكافؤ الفرص بين الأطراف المتحاورة؛ مع الديمقراطية والشورى
ـ المصارحة
والمكاشفة
ـ تحقيق
المعرفة والعلم وتجديد الفكر وبناء العقل
ـ تحقيق
الرصانة والهدوء والانضباط والانفتاح

ولتحقيق هذه
الأهداف لا بد من تجنب معيقات الحوار وهي :
ـ التعصب ؛
والتشدد ؛ والجمود
ـ التسلط
والاستبداد واحتقار الآخر وقمعه
ـ الجهل وسوء
الفهم
ـ العداوة
والحقد والكراهية
ـ الأنانية
والمصالح الشخصية
ـ سوء الظن
بالآخر
ـ الأحكام
المطلقة والمسبقة والمسلمات غير الصحيحة والتصديق الأعمى
ـ التبعية
وعقلية القطيع
ـ غياب
الضوابط والمعايير والقوانين أو سوء استعمالها
ـ غياب
احترام الآخر
ـ غياب
الإنصات للآخر
ـ عقلية
الإلغاء والإقصاء
ـ تغليب منطق
الأغلبية والأكثرية على المشروعية
ـ النوايا
المبيتة
ـ تحويل
الاختلاف إلى خلاف والخلط بينهما
ـ المجاملة
الكاذبة
ـ تقديس
الأشخاص
ـ عقلية
المغالبة ووجود غالب ومغلوب





ولا بد أيضا
من التمسك بمعينات الحوار وهي:
ـ النضج
والوعي والحكمة
ـ العلم
والمعرفة
ـ الموضوعية
ـ الصبر وسعة
الصدر والحلم والتسامح والنصيحة والمرونة
ـ الانفتاح
والتشاور
ـ العدل
والإنصاف والتجرد والإقرار بالحق مع تجريده من قائله
ـ احترام
القواعد والإقرار بالثوابت
ـ الحجة
والبرهان والدليل
ـ قبول النصح
والنقد
ـ الصراحة
ـ التواضع
ـ الإخلاص


حاجة مجلس
التدبير إلى خبرة بتحرير التقارير


وفي هذا
الصدد نقترح التوجيهات التالية :
من أجل تحرير
تقرير لابد من مراعاة ما يلي:
1) من ناحية
الشكل :
ـ تحديد هوية
الجهة صاحبة التقرير
ـ تحديد
طبيعة ونوعية التقرير
ـ تحديد
تاريخ ومكان التقرير
ـ إثبات
التوقيعات والتأشيرات الضرورية
ـ تحديد
تصميم للتقرير ( بداية / وسط / نهاية )
2) من ناحية
المضمون :
ـ البداية
تخصص للإطار العام للقضية المطروحة
ـ الوسط يخصص
لتحليل القضية وتفاصيلها وفق تسلسل منطقي ومتدرج من العام إلى الخاص
ـ النهاية
تخصص للأحكام والآراء والتقويمات والتقديرات والاستنتاجات



ولا بد من
تجنب ذكر الجزئيات غير الهامة ؛ والاستطرادات ؛ والنقول الحرفية للمداخلات ؛ وكذا
تجنب التعقيبات والتعليقات من لن المكلف بتحرير التقرير.


ورشات
التكوين المستمر الخاصة بمجالس التدبير
( ورشة التدبير
التربوي نموذجا)



من أجل
استيعاب مهام مجالس التدبير المختلفة لا بد من ورشات عمل بعد العروض النظرية ؛
وتخصص كل ورشة لجانب من الجوانب إما التربوية أو الإدارية أو المالية ؛ ويكون عدد
أفراد الورشة 30 مشاركا يؤطرهم متخصص في الجانب المستهدف ؛ ويحدد الهدف من الورشة
و المحتوى والأنشطة والوسائل وطرق التقييم .
مثال : ورشة
اقتراح قانون داخلي أو تعديله
المحتوى :
الانطلاق من نموذج سابق لقانون داخلي ؛ ومن مذكرات تنظيمية
الأنشطة :
تحرير بنود القانون وفق أبواب وفصول .... إلخ
الوسائل : كل
الوسائل الضرورية والمتوفرة
التقييم : ينصب على شكل القانون ومضمونه مع التركيز على جدته والإضافات الإيجابية في
حالة التعديل مع استعمال درجات التقييم المتراوحة بين الجودة والتوسط والضعف
والانعدام .


نصائح اللقاء



ـ لا يجب ربط
العمل في مجلس التدبير بامتيازات أو تعويضات مادية أو معنوية كالاستفادة من حصص
عمل مخفضة على سبيل المثال .
ـ لا يجب عقد
لقاءات مجلس التدبير خلال أوقات العمل حفاظا على مصلحة المتعلمين.
ـ لا يجب
الانسحاب من اجتماعات ومداولات مجلس التدبير قبل انتهاء الوقت.
ـ لا يجب
تقديم الاستقالة من عضوية المجلس إلا لعذر قاهر ومشروع.
ـ لا يجوز
إفشاء أسرار مداولات المجلس التي قد ينعكس سلبا على عمله وعلى مصلحة المتعلمين.
ـ لا بد من
تقويم صريح ومنتظم لعمل المجلس .
ـ لا بد من
التفكير في الاستفادة من دورات التكوين المستمر الخاصة بالمجلس.
ـ لا بد من
الانفتاح على تجارب المجالس الناجحة؛ والاستفادة من التجارب الفاشلة
.



إعداد: محمد شركي مفتش التعليم الثانوي نيابة جراد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kahled
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 17

ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير   ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير I_icon_minitimeالجمعة مايو 14, 2010 12:49 am

ويبقى كل ذلك مجرد شعارات يتم التطبيل لها من طرف الوزارة لتغطي على فشلها الذريع في تسيير قطاع يعول عليه ليكون قاطرة للتنمية .. على العموم شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aziz910
عضو مميز
عضو مميز
aziz910


عدد الرسائل : 189
مقر العمل : باب تازة

ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير   ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير I_icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 2:06 am

شكرا على المساهمة القيمة...بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdsamad
عضو فعال
عضو فعال



عدد الرسائل : 87
مقر العمل : saidia

ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير   ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير I_icon_minitimeالسبت يوليو 17, 2010 7:12 pm

شكرا على المساهمة القيمة...بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملف التكوين المستمر الخاص بمجالس التدبير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال المردودية في التكوين المستمر
» التكوين المستمر في العطل والفترات البينية.
» قرار وزاري يهم تحديد استراتيجية التكوين المستمر.. / الجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 12 / 2009
» المذكرتين 136 و 137 المتعلقتين على التوالي بتكوين المكلفين بتسيير فروع المدارس الإبتدائية و بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص
» مشروع تحديث وتفعيل مؤسسة مجلس التدبير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوحدة للتربية والتعليم :: منتدى التكوين المستمر والامتحانات المهنية :: مقالات تربوية-
انتقل الى: