منتديات الوحدة للتربية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية.....

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير المنتدى
Admin


عدد الرسائل : 1284

توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... Empty
مُساهمةموضوع: توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية.....   توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 06, 2009 12:24 pm

<blockquote>
لنقل

...يشرفنا أن نقدم لأخوتك التوضيحات التالية والتي يمكن على ضوئها أن تتصرف في مواجهة الإدارة.
1- إن قرار وزير التربية الوطنية رقم-9913 المنشور بالجريدة
الرسمية عدد4729 تاريخ27/9/1999 يفوض بموجبه إلى نواب وزارة التربية
الوطنية على القرارات المتعلقة بنقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في
حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة.
2- إن على النائب عند ممارسة هذا الاختصاص عدم خرق مقتضيات الفصل 38 من
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمبدإ المساواة بين
الموظفين.
3- أن يكون النقل قد جاء في إطار عملية الانتشار من أجل المصلحة الهادفة
إلى سد الخصاص طبقا للمذكرات الصادرة عن الإدارة في شأن إذا كان القرار لم
يراع الشرطين أعلاه، يكون القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة
القانون، ويحق الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
</blockquote><blockquote>
تكليف بمهام

…إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين
التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك،
إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية
التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف
إلى منصبه الأصلي.
ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد
الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي
تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد
تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة
مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.
على أن كل من يرغب في تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا
عليه بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي
والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في
وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة
على الأقل المتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة
الامتياز في آخر تفتيش.
<blockquote>
النقل من أجل المصلحة

إن الموظف المغربي طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يوجد في
وضعية نظامبة إزاء الإدارة، أي أن العقد الذي يربطه بالإدارة يجعله رهن
إشارتها بحيث تستخدمه حسب حاجياتها ومصلحتها شريطة مراعاة القانون.
ومن تم فإن نقلك جاء ضمن هذا الإطار، والنقل المنصوص على أنه من أجل المصلحة يحفظ للموظف حقوقه في الاستقرار في المنصب.
وإذا ما تبين للموظف أن نقله من أجل المصلحة يخفي إجراء تأديبيا وتعسفيا
يحق له الطعن في ذلك القرار إداريا وقضائيا شريطة مراعاة الآجال
القانونية، أما وأنه مضى على نقلك أكثر من سنتين ولم تقم بأي إجراء قانوني
فلم يعد أمامك أي ثغرة تنفذ منها لمواجهة الإدارة.
</blockquote><blockquote>
وضعية الفائض


إن تكليفك بتعويض معلمة في رخصة ولادة
لا يعتبر من الوجهة القانونية نقلا، بل هو مهمة مؤقتة يعود القائم بها إلى
مقر عمله الأصلي بمجرد انتهاء رخصة الولادة، والفائض أو الاحتياطي هي
وضعية يجد فيها نفسه عضو الهيأة التعليمية بالنظر إلى حاجة الإدارة إليها
في حالة طارئ.
وباعتبار أن المدير يدخل في مهامه إنجاز التنظيم التربوي للمؤسسة فهو
المسؤول عن وضعية "الفائض" وليس هناك في القانون أي ثغرة يمكن النفاذ
إليها للطعن في قرار المدير بجعل عضو من الهيأة التعليمية تحت مسؤوليته في
وضعية فائض.
وعلى كل فإن الأمر لا يتعلق بنقل كما نص عليه الفصل 64 من النظام الأساسي
للوظيفة العمومية، بل بمهمة مؤقتة يحتفظ القائم بها بمركزه القانوني
وبتعيينه الأصلي.
</blockquote><blockquote>
الاحتفاظ بنقط الاستقرار بعد تغيير المدرسة "من أجل مصلحة"
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، أو في حالة لا
تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه
المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما
فيها نقط الاستقرار، فالنقل في مثل هذه الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة
وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم التي يكونون قد
اكتسبوها في أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من
المصلحة العامة.
وعليه فإن من حق المعنيين بالأمر في مثل هذه الحالات التمسك بنقط
الاستقرار التي اكتسبوها من خدمتهم الفعلية في مؤسساتهم الأصلية مثل
تقسيمها أو تغيير وضعيتها على الخريطة المدرسية، وإن اقتضى الأمر اللجوء
إلى القضاء الإداري تثبيتا لحقوقهم.
وكل انتقال تباشره الإدارة من أجل المصلحة يجب أن تحترم فيه قاعدة
المساواة بين الموظفين، وإلا اعتبر عملها ذلك مشوبا بعيب عدم المشروعية
يمكن الطعن فيه بقرار الإلغاء.
هذا، وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكما في نازلة تتعلق "بنقل
من أجل مصلحة"(الحكم عدد143/98 بتاريخ98/09/15) قضت فيه ما يلي :
وحيث إن نقل المعني بالأمر من مكان إلى مكان آخر في إطار نفس المؤسسة صحبة
تلاميذه ولظروف خارجة عن إرادته، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال نقلا
تنطبق عليه الأوصاف القانونية والإدارية للنقل، بل يكون قد استمر في منصبه
الحالي ولم يطرأ على هذا المنصب أي تغيير يرتب آثارا إدارية في هذا الشأن.
"وحيث إنه باتخاذ السيد النائب الإقليمي لقراره القاضي بحرمان الجهة
الطاعنة من الأقدمية في آخر منصب للمشاركة في الحركة الخاصة بالمعلمين
والمتعلقة بإدارة التربية لمؤسسة السلك الأول من التعليم الأساسي بدعوى
أنها لا تراعي الانتقالات من أجل المصلحة العامة، للمشاركة في هذه الحركة
دون اعتماده على أسس قانونية يكون قد تجاوز استعمال سلطته وعرض قراره
للإلغاء".
</blockquote><blockquote>
طلب إلغاء الانتقال ونقط الاستقرار
…إن الحركة الانتقالية يراعى فيها دائما الطلبات التي يقدمها من
يهمهم الأمر، وكلما تمت الاستجابة إلى هذه الطلبات اعتبر النقل إلى
المؤسسات المطلوبة تعيينا جديديا يفقد فيه المعني بالأمر بعض مكونات
وضعيته الإدارية السابقة كنقط الاستقرار أو الأقدمية في الجماعة، وبالتالي
فإن طلبات إلغاء الانتقال أوالاحتفاظ بنقط الاستقرار السابقة لا تقبل بأي
صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
غير أن النقل الذي تقتضيه المصلحة لا يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة للموظف الواقع عليه النقل.
</blockquote>
لنقل وتوزيع المعلمين على الفرعيات
…إن نقل المدرس من مؤسسة إلى أخرى لا يمكن أن يتم إلا في إطار
الحركة الانتقالية الخاصة بإطاره، والتي تنظمها الوزارة عند متم كل سنة
دراسية.
كما أن الوزير يمكن أن يباشر نقل الموظفين الذين يعملون تحت إشرافه إذا
اقتضت المصلحة ذلك، فقد نص الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية على أن للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت
سلطته، ويجب أن تراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمه
الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
أما النقل داخل نفس المجموعة المدرسية (المركزية) فلا يخضع للتباري أو المشاركة في الحركة الانتقالية.
ذلك أن التنظيم التربوي للمجموعة المدرسية، بما فيه توزيع المعلمين على
الوحدات المدرسية المختلفة التابعة للمدرسة المركزية، أو نقل بعضهم من
وحدة مدرسية إلى أخرى، لا يعتبر من الناحية القانونية قرارا إداريا
بالنقل، وبالتالي لا يخضع إلى أي معايير أو مقاييس محددة، ويبقى للمدير
وحده طبقا لسلطته التقديرية، وباستشارة مع المفتشين التربويين للمقاطعة
عند الاقتضاء أن يوزع الأقسام على المدرسين حسب الوحدات المدرسية الموجودة
تحت إشرافه مراعيا في ذلك مصلحة التلاميذ والمردودية التربوية وحسن سير
الدراسة والنظام.
ولا يحق للمدرسين الاحتجاج على طريقة التنظيم التربوي وتوزيع الأقسام لأن ذلك لا يمس بمراكزهم القانونية أو حقوقهم المهنية.
<blockquote>
الانتقال لأسباب صحية
....إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنح حق النقل بالنسبة للمدرسين
الذين يعانون صحيا، فحسب الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية، فإن للوزير "الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت
سلطته، ويجب أن يراعي في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم
الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة".
و في هذا الإطار، فإنه يحق لك المشاركة في الحركة الانتقالية التي تنظم في
نهاية كل موسم دراسي، وإرفاق طلبك بشهادة الطبيب، توضح الأسباب الصحية
الموجبة لنقلك، كما ينبغي أن تسلم نسخة من ملفك إلى النقابة التي تنتمي
إليها. غير أنه وفي جميع الأحوال، فإن الإدارة لا تكون بحكم القانون مجبرة
على الاستجابة لطلبك.

عن التضامن الجامعي المغربي
توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... Icon13
توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... Etudes
توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... Icon13
توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... Progres
</blockquote>
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forum-alwahda.yoo7.com
aziz910
عضو مميز
عضو مميز
aziz910


عدد الرسائل : 189
مقر العمل : باب تازة

توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... Empty
مُساهمةموضوع: رد: توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية.....   توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية..... I_icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 1:55 am

شكرا على المساهمة القيمة...بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توضيحات بشأن : النقل ، وضعية الفائض ، الانتقال لأسباب صحية.....
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في شأن معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية لسنة 2015
» مذكرة رقم 19 مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية
»  ملف:النقل الحضري-مثال:الدار البيضاء و القاهرة
» أخطاء صحية
» وضعية ادماجية / اشهادية للمستوى السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوحدة للتربية والتعليم :: منتدى التكوين المستمر والامتحانات المهنية :: الديداكتيك ومنهجيات التدريس-
انتقل الى: