منتديات الوحدة للتربية والتعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التربية والتعليم بالمغرب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تبسيط مسطرة التحمل المستشفى العمومي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fatihh
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 13

تبسيط مسطرة التحمل المستشفى العمومي Empty
مُساهمةموضوع: تبسيط مسطرة التحمل المستشفى العمومي   تبسيط مسطرة التحمل المستشفى العمومي I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 16, 2010 6:11 pm



التحمل ׃



تخضع علاقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع المستشفيات العمومية للاتفاقيات الوطنية ويتم تحمل كل الملفات ذات المصاريف التي يفوق مبلغها أو يساوي 200 درهما من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار الثالث المؤدي أو التحمل المباشر.

و تقوم المؤسسة العمومية للاستشفاء بإيداع ملف مكون من طلب التحمل و الفاتورة و الوثائق المثبتة٬ لدى المصالح المعنية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو لدى مندوبياته الجهوية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ويتم إيداع هذه الملفات حسب نوع الخدمة المؤداة (علاج عادي او استشفائي). و يجب أن يتضمن ملف طلب التحمل٬ إضافة إلى الوثائق الإدارية٬ الوثائق التالية ׃


  • استمارة طلب التحمل معبأة بشكل صحيح (هوية المستفيد و التشخيص و رمز و تسعيرة العمل الطبي، إضافة إلى توقيع و خاتم الطبيب و المؤسسة العلاجية). ويجب أن تكون هذه الاستمارة مطابقة لحيثيات الموافقة سواء استشفاء(في الطب أو في الإنعاش الطبي الجراحي أو في العلاجات المكثفة أو في حالة الحضانة) أو مبلغ جزافي (في حالة الجراحة.)
  • الوصفات الطبية في حالة تجاوز المبلغ الجزافي أو في حالة الأعمال الطبية الإضافية المفوترة،
  • طي سري يتضمن سبب الاستشفاء و تقرير الفحوصات المنجزة و التي تتبث التشخيص إذا تم القيام به و تقرير استشفائي مفصل للاستشفاء و المعتمد عليه و العلاج المنجز (التخصصات الطبية و الإنعاش). ويجب تدعيم الطي السري بتقرير العملية و نسخ الفحوصات المنجزة أثناء العملية بالنسبة لحالات التشريح.
في حالة حصة تصفية الدم أو الأعمال الطبية المتعلقة بعلاج السرطان ׃



في حالة تجديد الموافقة٬ يجب على المركز الاستشفائي الجامعي أو المستشفى العمومي تدعيم طلب التحمل لحصة تصفية الدم بحصيلة كلوية (ليوريا و الكرياتينين و تصفية الكرياتينين) و شهادة مسلمة من طرف الطبيب المعالج تحدد عدد الحصص في الأسبوع.

أما بالنسبة لتحمل المؤمنين المصابين بالسرطان، تبعث المؤسسة العلاجية إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بملف مكون من ׃


  • تقرير طبي يحدد الإصابة و البروتوكول المقترح مع الجرعات اليومية حسب الوزن و القامة (سطح الجسم) و المدة و عدد العلاجات بالنسبة للعلاج الكيميائي؛
  • تقرير طبي يحدد عدد الحصص التي أجريت فيما يتعلق بالعلاج الإشعاعي.
الفوترة ׃



توجه مراكز الاستشفاء الجامعية والمستشفيات العمومية و المستشفيات العسكرية ملفات الفوترة التي يفوق مبلغ مصاريفها أو يساوي 200 درهم مباشرة للصندوق. يجب أن تتضمن هذه الملفات ما يلي ׃


  • ورقة العلاج معبأة بشكل صحيح
  • الفاتورة الأصلية و المرقمة مدون عليها حصة الصندوق و حصة المؤمن و موقعة و مختومة،
  • نوع الفحوصات البيولوجية و/أو الإشعاعية (الرمز و التسعيرة) عند تجاوز المبلغ الجزافي في حالة الاستشفاء
  • نسخة من نتائج البيولوجية و/أو الإشعاعية.
هام ׃



  • بعد خروج المريض٬ يرسل منتج العلاجات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ملف الفوترة داخل أجل لايتعدى 3 أشهر تحت طائلة فقدان الحق في المطالبة بالتعويض عن الخدمة ويسري هذا الإجراء على كافة منتجي العلاجات


  • لا يتم تحمل مصاريف ملفات علاجات الأسنان في إطار الثالث المؤدي. يتم فوترتهم للمؤمن و يتم تعويضه من طرف تعاضديته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تبسيط مسطرة التحمل المستشفى العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق وواجبات الموظف العمومي
» مسطرة طلب التجنيس
» مسطرة التحفيظ
» علاقة المدرسة بالإعلام العمومي والنزاهة المطلوبة
» مسطرة مقاضاة الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الوحدة للتربية والتعليم :: المنتدى الاجتماعي العام لأسـرة الـتـعـلـيـم :: منتدى التغطية الصحية الخاصة بأسرة التعليم-
انتقل الى: