Admin مدير المنتدى
عدد الرسائل : 1284
| موضوع: نظام الارث في الاسلام السبت مايو 08, 2010 5:30 pm | |
| كان العرب في الجاهلية لا يورثون الا الرجال باعتبارهم حماة القبيلة والقادرين على الدفاع والذود عنها ، اما النساء والاطفال فلا يقوون على حمل السلاح ، وبالتالي لا يستحقون شيئا من الميراث . بل كانت المراة تورث مع متاع الهالك عند بعض القبائل فكانت تنتقل مع تركته الى ورثته من الرجال . ولما جاء الاسلام غير نظرة المجتمع للمراة ، حيث منحها كامل حقوقها وجعلها مثلها مثل الرجل في الحقوق والواجبات فحرم وأدها ومنحها حق الحياة والتعليم وابداء الراي … والحق في الارث اسوة بالرجل . في هذه الورقة سنتطرق اولا الى مفهوم الارث وسنتعرف على اركانه وشروطه واسبابه وموانعه الشرعية كما سنقف على مقاصده وخصائصه الاسلامية مقارنة مع الانظمة الوضعية . فالى التفاصيل . 1 ) الارث : مفهومه / اركانه / شروطه. ا - تحديد المفهوم : الارث في اللغة هو انتقال الشيئ من شخص الى اخراو من قوم الى اخرين ، قال تعالى : ( وورث سليمان داوود ) وقد لا ينحصر في المال بل يتعداه الى اشياء اخرى كالشرف والحسب والعلم… يقول (ص) : ( العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ) وفي الاصطلاح يعني انتفال الملكية من الميت الى ورثته الاحياء سواء كان المتروك مالا او عقارا او حقا من الحقوق الشرعية. ب - اركانه : للارث في الاسلام اركان اساسية لابد منها ، نستخرجها من قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك…) الكلالة : من لا اصل ولا فرع له ، اي ليس اب اوابن يرثه. فكيف نتعرف على اركان الارث ؟ الاركان هي : - الموروث وهو في الاية ( ان امرؤ هلك ) اي الهالك والميت. - الوارث وهو في النص ( وله اخت ) ويعني كل حي يدلي للهالك بسبب من اسباب الارث . - التركة ودليلها من النص ( ما ترك ) وهي مجموع ما يخلفه الميت من مال او حقوق مالية . ج - شروطه : شروط الارث اربعة وهي كالاتي : 1 - موت الموروث حقيقة كان نشهد جنازته ، او حكما كمن مات في حرب او انقطع خبره لمدة طويلة فحكم القاضي بموته. واذا ظهر بعد تقسيم التركة لا يستعيد شيئا منها 2 - التحقق من حياة الوارث حقيقة او حكما ، فالجنين في بطن امه موجود حكما اذ لا تقسم التركة الا بعد وضعه حتى تعلم حياته ويعرف جنسه. 3 - العلم بجهة الارث كالقرابة والزوجية ، وتثبت بالبينة او الاقرار. 4 - انتفاء المانع من الارث. 2 ) اسباب الارث ومن يستحقه بها : * الاسباب هي : - الزوجية : اذ بمجرد انعقاد الزواج بعقد صحيح يتوارث الزوجان ، ولو قبل الدخول . وكذلك في حالة الطلاق الرجعي ( وهو الطلاق الذي يحق فيه للزوج ارجاع زوجته اثناء العدة ) ، وفي حالة الطلاق البائن ان وقع الطلاق في مرضه الاخير الذي مات بسسبه. - النسب : ويعني صلة القرابة بين شخصين ويرث بهذا السبب (21) وارثا ، (13 ) ذكرا و ( 8 ) اناث حسب جهات الارث الاربعة التالية : البنوة ( الابناء وان نزلوا ) ، الابوة ( الاباء وان علوا ) ، الاخوة ( ش او لاب او لام ) وابناؤهم . العمومة ( العم ش او لاب ) وابناؤهم. * موانع الارث : جمعها الفقهاء ولخصوها في قولهم ( عش لك رزق ) فكل حرف يشير الى مانع من موانع الارث الشرعية . والمانع هو الوصف الذي اذا علق بالشخص منعه من الميراث كله . كعدم الاستهلال اي الذي يزداد ميتا والاستهلال هو تعبير عن الحياة ويكون باحدى الامور التالية : الصراخ او الحركة او العطاس… * الحقوق المتعلقة بالتركة : والتي تستخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة الشرعيين وهي : 1- الحقوق العينية الثابتة للغير في ذمة الهالك كالودائع والرهون والامانات… اذ يجب اعادتها لاصحابها قبل القسمة. اما الحقوق المتبقية فقد جمعها الفقهاء في كلمة ( تـــــــدوم ) فالتاء تعني تجهيز الميت في حدود المعروف لا افراط ولا تفريط ، كنفقة الكفن والغسل والنقل والقبر مع تجنب البدع في ذلك. لان الحي احق بالمال من الميت. اما الدال فيعني الديون العالقة في ذمة الميت سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذر … او للعباد ، وتقدم ديون العباد اذا لم يخلف مالا كافيا . الواو تشير الى الوصايا في حدود الثلث والا تكون لوارث والا تكون في معصية . الميم ميراث اي ما تبقى بعد اخراج الحقوق فهو للورثة يقسم عليهم بحسب درجة قربهم من الهالك. 3 - خصائص نظام الارث ومقاصده : ا - الخصائص : - رباني المصدر فقد تكفل سبحانه بتحديد الوارث من غير الوارث ، كما اجرى الانصبة بين الورثة حسب الاستحقاق دفعا للظلم والخصومات المحتملة. – شمولي يورث الجميع نساء ورجالا لا يميز بين صغير وكبير ، عكس الانظمة الوضعية ( انظر قانون الارث البريطاني ) الذي يخول للابن البكر الاستحواذ على التركة دون غيره من الاخوة والاخوات. – عادل لانه من عند الله ، وما كان من عند الله لابد ان يكون كاملا من جميع الجوانب ، ولا يمكن ان يكون الا عادلا . وقد طلعت علينا بعض الجمعيات المغربية الموالية للغرب تطالب بتغيير نظام الارث وجعل نصيب المراة مساويا لنصيب الرجل ، وهذا ما يعمل به في القانون الفرنسي . – واقعي لانه ياخذ بعين الاعتبار مسؤوليات كل فرد من افراد الاسرة ، وعلى ضوء هذه المسؤوليات تحدد الانصبة بين الرجل والمراة. – متوازن حيث يامر بتمكين الورثة من انصبتهم ، كما يترك للمالك حق التصرف في الثلث عن طريق الوصية حتى يتسنى له الانتفاع هو ايضا من ثروته في اعمال البر والاحسان . ب - المقاصد : تتجلى في : – تحقيق العدالة الاجتماعية باعادة توزيع الثروة على الورثة ، دفعا للظلم الذي قد يلحق بعضهم من صاحبها. – توسيع دائرة الانتفاع بالمال ومحاربة تكديسه في ايدي فئة قليلة من الناس . – تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال ، إذ بموت الانسان يعود المال الى مالكه الاصلي فيعيد توزيعه من جديد على خلفاء جدد ، حتى ينظر كيف يتصرفون فيه . | |
|